لجوازه ، وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه . مضافا إلى أن الكثير من تلك الأدلة يدل على الجواز صريحا ، وبوضوح ، بحيث لا يقبل التأويل ، ولا التقييد ، كما سيأتي بيانه . ويمكن الاقتناع بهذا الإجمال ، لدفع المنع عن التدوين ، وحمل ما ادعي للمنع - من حجج - على صور خاصة ، أو تحديدها بحالات معينة ، أو طرحها رأسا ، لأن شيئا منها لا يقاوم عموم أدلة الجواز ، ولا إطلاق أدلة الإباحة . وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال ، فإن من الممكن وقوع مناقشات خاصة حول كل واحد من تلك الأدلة والأخبار والوثائق ، فنحن نعرض كل ذلك للبحث ، فنقول : يمكن أن يستدل لجواز تدوين الحديث وإباحته بالأدلة التالية : 1 - عرف العقلاء ، المقرر عند الشرع . 2 - السنة النبوية الشريفة . 3 - إجماع أهل البيت عليهم السلام . 4 - سيرة الصحابة ، وكبار التابعين ، وسائر علماء المسلمين . ولنذكر كل واحد في فصل :