نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور جلد : 1 صفحه : 37
أ - فإما ان الإذن المسبق يعنى ان الله أذن لأوليائه عندما أوجدهم في عالم الميثاق اذنا مطلقا ( كل في حدود ولايته ) وتخلى عنهم ، فهم يفعلون بالاستقلال . ب - واما انه اذن لهم عند ايجادهم ولكن عند صدور الفعل يجدد الاذن . ج - واما انه اذن لهم عند ايجادهم واستمر هذا الاذن إلى أوان صدور الفعل من باب ان الممكن يحتاج في كل آن آن إلى فيض دائمي من واجب الوجود * ( وما كان عطاء ربك محظورا ) * . وقال تعالى : " يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء ، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد " ( 1 ) . فدائما إرادة الله مساوقة وملازمة لكل فعل . والاحتمال الأول باطل لأنه تفويض يؤدي للغلو ويأتي نفيه . والثاني لغو ، لكفاية الاذن الأول عن الثاني ، إذ المراد هو تصحيح عمل الولي في التصرف والاذن المستتبع والمستلزم للفعل يكفي في رفع الاشكال . اما الاحتمال الثالث فهو احتمال وجيه ، إذ انه بعيد عن التفويض المنهي عنه . كما أنه لا لغوية لعدم تعدد الاذن ، إذ لا اذن سابق ولاحق ، بل هو اذن واحد مستمر من إله واحد لا يصدر منه إلا واحد . ولكن يمكن ارجاعه إلى الاحتمال الرابع الآتي أو عدم الحاجة اليه مع صحة وتمامية الاحتمال الرابع . وبعبارة أخرى : هذا الاذن يرجع إلى العلم بالفعل ، فالولي يعلم ان الله قد اذن له مسبقا ، وان اذنه مستمر إلى أوان الفعل ، فعلم الولي متقدم على إذن المولى بالتصرف . نعم علم الولي متأخر عن اذن المولى بعلمه ، اي ان اعطاء المولى ومنحه تعالى العلم للولي متقدم على حلول العلم في الولي ، واعطاء المولى ومنحه هو إذن منه تعالى ، فتقدم الاذن على علم الولي . فرجع العلم إلى الاذن ، ولكن ليس إلى اذن الفعل بالتصرف ، بل إلى اذن العلم برضى المولى بالفعل .