responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 36


فهل يقع الفعل أم لا ؟
اما بالنسبة لما لا يريده الله فيستحيل ان يقع إذا كانت ارادته تكوينية .
اما بالنسبة لما لا يحبه الله فقد يقع نظير عدم حب الله لقتل الطفل فقد يقع من أحاد الناس .
نعم بالنسبة للامام ( عليه السلام ) فإذا أراد ما لا يحبه الله ( فرضا محالا ) فاما انه يقدر على الفعل أو لا يقدر ؟ فإذا كان لا يقدر على الفعل فلا يقع الفعل .
وان كان يقدر على الفعل فهل يقدر بقدرة الله أم بغيرها ؟ فعلى الثاني يلزم الشريك لله وهو محال ، وعلى الأول يلزم اعطاء الله القدرة للامام لما لا يحبه ، وهو خلاف عصمة النبي والإمام عليهم صلوات المصلين .
فحتى على هذا الفرض المحال لا يستقيم إرادة الإمام لما لا يريده ولا يحبه الله تعالى .
وسوف يأتي قول الإمام علي ( عليه السلام ) لمن سأله عن معاوية : لو أقسمت على الله ان آتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا ومن قبل أن يرتد إلى أحدكم طرفه لفعلت ، ولكنا كما وصف الله عز من قائل : عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون " ( 1 ) .
أما الاذن الإلهي : فقلنا فيه أربع تفسيرات واحتمالات :
1 - الإذن الخاص لكل مصداق مصداق .
2 - الإذن مع العلم بالاذن المسبق .
3 - الإذن المسبق لحدود ولايته التكوينية .
4 - كفاية العلم برضى المولى بالفعل بلا حاجة إلى الاذن ، ويكون العلم به بمرتبة الاذن .
اما الاحتمال الثاني فلغو ، لان الاذن مع فرض العلم بالاذن تحصيل للحاصل والإمام منزه عن طلب الحاصل ، والله أجل من أن يرضى لوليه ذلك .
* اما الاحتمال الثالث ففيه احتمالات :


1 - الهداية الكبرى : 125 .

36

نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست