نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور جلد : 1 صفحه : 38
- وإن شئت قلت : هناك اذن بالفعل الجزئي وهناك اذن عام بمطلق الفعل ، ويدور الامر بين الاذنين وكلاهما من الله تعالى ، ومما لا شك فيه تقديم الاذن بمطلق الفعل لتناسبه مع كرم الله وكون الإمام لا يريد إلا ما أراد الله تعالى . وعليه فثبت أنه إذن في علم المولى وهو يكفي لتصحيح صدور الفعل من الولي ويستغني عن الاذن للفعل بالعلم برضى المولى بالفعل ، وهذا رجوع للاحتمال الرابع ، كما سوف تعرف فلا تغفل . أما الاحتمال الأول : فاتضح مما تقدم لغويته ، لأنه أولا : ينفي الإذن المسبق المطلق . إن قيل : كيف ؟ . قلنا : إذا اجتمع الاذنين رجعنا إلى الاحتمال الثالث ، ومع نفيه للاذن المسبق يلزم نفي علم الولي به لتوقفه على الاذن وهو باطل . ثانيا : قلنا أن الله منزه عن الأمور الجزئية وشأنه اعطاء الإذن بمطلق الفعل ، مع امكان العلم المطلق بعد الاذن به . ثالثا : عدم الحاجة إليه مع فرض وجود علم للامام بإذن الله تعالى كما أشرنا اليه ويأتي في الاحتمال الرابع . اما الاحتمال الرابع فهو الصحيح ، وذلك بتوضيح زيادة عما قلناه في الاحتمال الثالث : فاعلم أن معنى الإذن هو معرفة الولي ان الله تعالى يرضى بذلك الفعل أو يحبه أو يريده ، فإذا قلنا إن الولي يعلم مسبقا برضى المولى أو ارادته ، فلا حاجة للإذن ، بل يكون من باب تحصيل الحاصل ، وهو لغو . وإن شئت قلت : علمه برضى مولاه إذن من مولاه ، لان علم الإمام برضى الله بأفعاله ، والمفروض ان الإمام لا يفعل إلا عن إرادة وحكمة ، وإرادته موافقه لإرادة الله تعالى ، ولا تصدر إلا عن الله ولا يريد إلا ما اراده كما في الأحاديث : " لا يشاؤون إ لا ما يشاء الله " " نحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله " . " فإذا
38
نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور جلد : 1 صفحه : 38