responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > الطائفة الثانية من الآيات < / فهرس الموضوعات > وأمّا الطائفة الثانية فآيتان :
الآية الاُولى فربّما يعدّ من الآيات الخاصّة الدالّة على ولاية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتكفّله لأمر الاُمّة وبلادها قوله تعالى في سورة الأحزاب : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ) [1] .
< فهرس الموضوعات > 1 - الاستدلال لولاية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بآية نفي الخِيَرة < / فهرس الموضوعات > وتقريب دلالتها أنّها حكمت بوجوب اتّباع أمر قضى الله ورسوله به ، وأنّه إذا كان متعلّقه وحقيقته من الاُمور المتعلّقة بالمؤمنين بحيث يصدق عليه أمرهم فليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات الخِيَرة فيه إن شاء اتّبعه وإن شاء تركه ، بل إنّ عليه اتّباعه ويكون عصيانه موجباً لضلال مبين . ولفظ « أمراً » الواقع في الآية مطلق شامل لكلّ ما صدق عليه الأمر ، ويكون بلحاظ موارد إنشائه ومتعلّقة مطلقاً يعمّ ما إذا تعلّق بما يكون من مصاديق رعاية أمر المؤمنين في ما يتعلّق بأحوالهم الاجتماعية أو بإدارة أمر بلادهم فيجب اتّباعه حتّى في هذه الموارد . والله تبارك وتعالى وإن ذكر مع رسوله وعلّق الحكم على أمرهما إلاّ أنّ العرف لا يرون لاجتماعهما خصوصية بل كلّ منهما مستقلّ ، فكما أنّ الله تعالى إذا أمر أمراً يجب اتّباعه وامتثاله مطلقاً فهكذا الأمر في رسول الله ، فله الأمر في الاُمور المتعلّقة بإدارة المسلمين وبلادهم وما إليه . وهذا عبارة اُخرى عن أنّ له ( صلى الله عليه وآله ) حقّ ولاية أمر المسلمين وتكفّل اُمورهم وبلادهم وهو المطلوب .
لكنّ الإنصاف عدم تمامية دلالة الآية ، فإنّ ما ذكر في بيان تقريب الدلالة



[1] الأحزاب : 36 .

53

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست