responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 522


آيتنا إنّما تدلّ على جواز الميل إلى السلم إذا جنح الكفّار إليه فقال تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) فليست بينهما منافاة لكي نقول بنَسخ إحداهما ، غاية الأمر أن تكون تلك الآية بياناً لشرط المصير إلى الصلح ، فهذا الوجه غير تامّ .
وأمّا الوجه الأوّل فربما يورد عليه بأنّ الكفّار ليسوا محصورين في الطائفتين بل المستفاد من خبر حفص بن غياث الطويل الوارد في الأسياف الخمسة أنّ آية سورة البراءة مختصّة بمشركي العرب الوارد فيهم السيف الأوّل ، وأمّا مشركوا لعجم يعني الترك والديلم والخزر فهم لا يدخلون في تلك الآية بل يدخلون في آيات سورة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وورد فيهم السيف الثالث ، فلننظر إلى هذا الخبر قال فيه أبوعبدالله ( عليه السلام ) : وأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عزّوجلّ : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِنْ تَابُواْ ( يعني آمنوا ) وَأَقَامُواْ الصَّلوةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ ) [1] ( فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ ) [2] فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه سبي وعفا وقبل الفداء . . . ثمّ ذكر السيف الثاني الّذي هو على أهل الكتاب ، ثمّ قال : والسيف الثالث سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر - قال الله عزّ وجلّ في أوّل السورة الّتي يذكر فيها : ( الّذين كفروا . . . ) فقصّ قصّتهم ثمّ قال : ( فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إَذَ آ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ا لْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) [3] فأمّا قوله : ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ) - يعني بعد السبي منهم ( وَإِمَّا فِدَآءً ) يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ولا يحلّ لنا مناكحتهم ماداموا في دارالحرب [4] .



[1] التوبة : 4 .
[2] هذه الجملة مذكورة في الرواية هكذا ، وهي جزء من الآية 11 من سورة التوبة ، ولعلّه سقط من الخبر مثل لفظة « إلى قوله » فتأمّل .
[3] محمّد : 4 .
[4] الكافي : ج 5 ص 10 - 11 الحديث 2 ، عنه الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 16 الحديث 2 .

522

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست