responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 523


فحاصل هذا الايراد : أنّه يبقى من الكفّار المقاتلين طائفة وهم مشركو العجم فيمكن اختصاص آية النهج إلى السلم بهم .
ويمكن دفعه إمّا بأنّ سند خبر حفص لم يثبت اعتباره وإمّا بأنّ ما ورد فيه لعلّه مورد نزول آيات البراءة ، كما لعلّه يستظهر أيضاً من الآيات أنفسها ، فإنّ السورة شرعت بإعلام براءة الله من المشركين الّذين عاهدوا المسلمين وبعضهم كانت المعاهدة معهم عند المسجد الحرام ، ومن الواضح انهم مشركو العرب إلاّ أنّه مع ذلك فلا يبعد إلغاء الخصوصية عنهم إلى كلّ مشرك ، فيأتي الحكم المذكور لهم إلى مشركي العجم النازلة فيهم آية سورة محمّد . وهذا الدفع الثاني قويّ .
بل الحقّ أن يورد على الوجه الأوّل بأنّ المستفاد من آيات قتل المشركين وقتالهم وهكذا من آية قتال أهل الكتاب أنّ الواجب في الشريعة الإسلامية أن يقاتل المسلمون جميع طوائف الكفّار ولا يرتفع هذا الوجوب ولا يرفع اليد عن قتالهم إلاّ إذا آمن المشركون أو أعطى أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون ، فهذا هو المستفاد من هاتين الطائفتين من الآيات .
وبعد البناء عليه فهل إيقاع القتال لهم دائم وعامّ في جميع الأوقات والأحوال وفي تمام أيّام السنة أم أنّه يمكن ترك قتالهم مدّة من السنة لبعض المصالح كحصول استراحة للمجاهدين أو حصول قوّة أكثر ممّا كانت وأمثالهما ؟ فهو أمر آخر ولا يتمّ استدلالهم بهذا الوجه إلاّ مع إثبات الاحتمال الأوّل ، وهو محلّ كلام بل منع .
إذ ما يأتي في الذهن في مقام الاستدلال له هو أن يقال : إنّ إطلاق كلتا الطائفتين من الآيات وجوب إيقاع القتال لهم وإيراد كلّ ضيق وشدّة عليهم - كما صرّح به في المشركين - إلى أن يؤمنوا ويعملوا بالوظائف الإسلامية أو إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وإطلاقهما يشمل جميع الأزمنة والحالات فالمصير إلى السلم ولو مدّة قليلة حيث أنّه بمعنى رفع اليد عن القتال في هذه المدّة فهو خلاف مدلول هذه الآيات . بل ومثلهما إطلاق سائر الآيات الآمرة بالجهاد في

523

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست