responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 518


11 - وقال صاحب الجواهر شرحاً للعبارة الثانية من الشرائع : « الأمر الخامس في المهادنة [1] الّتي يراد منها - كما في المنتهى - المواعدة والمعاهدة ، وهي المعاهدة على ترك الحرب مدّة معيّنة بعوض وغير عوض كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة والتحرير ، وما في القواعد ومحكيّ المبسوط من زيادة « بغير عوض » في التعريف يراد منه عدم اعتبار العوض فيها لا اعتبار عدم العوض ، بل في المنتهى : يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعاً لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) هادنهم يوم الحديبية على غير مال ويجوز على مال يأخذه منهم بلا خلاف - إلى أن قال : - وكيف كان ، فهي في الجملة جائزة ومشروعة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين إمّا لقلّتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار وهو زيادة القوّة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربّص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه - إلى أن قال : - وحينئذ فمتى ارتفع ذلك ولو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوّة على الخصم واستعداد وفي الكافرين ضعف ووهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعاً - إلى أن قال : - نعم لا خلاف في أنّه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوّة ، بل في المنتهى والمسالك ومحكيّ التذكرة وغيرها الإجماع عليه - إلى أن قال : - ومن هنا لا تجوز أكثر من سنة على قول مشهور بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في المسالك ، بل في المنتهى ومحكيّ التذكرة الإجماع عليه - إلى أن قال : - وهل تجوز أكثر من أربعة أشهر ودون السنة ؟ قيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه : لا يجوز لقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) وغيره من الآيات المشتملة على التأكيد في المبادرة إلى قتلهم والتوصّل إليه بأيّ طريق يكون ، وقيل ولكن لا أعرف القائل به منّا وإنّما هو محكيّ عن أحد قولي الشافعي :



[1] كذا في الجواهر وقد عرفت أنّ متن نفس الشرائع : « الخامسة في المهادنة » .

518

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست