responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 517


الحكم الأوّل إلى الشهرة ليس بجيّد ، وكان الباعث له على ذلك استضعاف دليله مع عدم تحقّق الإجماع عنده وإن لم يعلم بالمخالف ، فإنّ ذلك لا يكون إجماعاً كما نبّه عليه المصنّف في أوائل المعتبر . . . [1] .
فعبارته كما ترى أخيراً قد ادّعت الإجماع على جواز عقد المهادنة بأربعة أشهر وما دونها سواء كانت فيه مصلحة أم لا ، واستند في جوازه بقوله تعالى : ( فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) وإنّما تعرّض في أوّل العبارة لبيان أصل جوازه بلا ذكر الإجماع ولا بأس به .
10 - وقال صاحب الرياض في شرح ما مرّ من عبارة المختصر النافع : ولو اقتضت المصلحة المهادنة وهي المعاقدة مع مَن يجوز قتاله من الكفّار على ترك الحرب مدّة معيّنة لقلّة المسلمين أو رجاء إسلامهم أو ما يحصل به الاستظهار والمعاونة والقوّة جاز بالإجماع على الظاهر المصرّح به في المنتهى ونصّ الكتاب ، قال الله سبحانه : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) وليست بمنسوخة عندنا ، وإطلاقه كغيره من الآيات يعمّ ما لو كان بغير عوض ، وعليه الإجماع في المنتهى ، وبعوض يأخذه الإمام منهم بلا خلاف كما فيه ، أو يعطيهم إيّاه لضرورة أو غيرها ، خلافاً للمنتهى فخصّه بالضرورة - إلى أن قال - : ثمّ إنّ المهادنة وإن جازت أو وجبت لكن لا يتولاّها أي عقدها ، وكذا عقد الذمّة بالجزية كما في المنتهى إلاّ الإمام أو نائبه المنصوب لذلك ، بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : « لا نعلم فيه خلافاً » . قال : لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام ( عليه السلام ) وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولية ، ولأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكلّية أو إلى تلك الناحية .
فهو ( قدس سره ) ادّعى الإجماع على جواز المهادنة إذا اقتضته المصلحة ونقله عن صريح المنتهى للعلاّمة أيضاً ، كما قد ادّعى انّ اختصاص تولّي عقد المهادنة بالإمام أو نائبه المنصوب لذلك لا يجد فيه خلافاً ، ونقل عن المنتهى أنّه قال : لا نعلم فيه خلافاً .



[1] مسالك الأفهام : ج 3 ص 83 طبع مؤسّسة المعارف الإسلامية .

517

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست