responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 519


نعم يجوز لقوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّل عَلَى الله ) الّذي قد عرفت أنّه في غير الفرض ، كما أنّ الأمر في الآية الاُولى ليس للفور ، ولذا كان الوجه كما في المنتهى والمسالك وحاشية الكركي ومحكيّ التحرير والقواعد مراعاةً الأصلح كما هو مقتضى الولاية - إلى أن قال : - وكيف كان ، ففي المنتهى ومحكيّ المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرها أنّه لا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة ولا مطلقاً إلاّ أن يشترط الإمام ( عليه السلام ) لنفسه الخيار في النقض متى شاء ، بل لا أجد فيه خلافاً في المستثنى والمستثنى منه الّذي هو مقتضى الأصل بعد ظهور المفسدة في ذلك وقصور الإطلاقات عن تناوله واقتضاء الإطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة . . . بل يمكن دعوى الإجماع على ذلك [1] .
فهو ( قدس سره ) قد ادّعى الإجماع محصّلا ومنقولا على جواز عقد المهادنة إجمالا كما ادّعى نفسه اللاخلاف ونقل الإجماع على جواز عقد المهادنة إلى أربعة أشهر وما دونها مع قوّة المسلمين ، فلتكن على تذكّر لكي تستفيد منه فيما يأتي إن شاءالله تعالى .
فهذه نبذة من أقوال الأصحاب ممّا وقفت عليها ، وقد عرفت دلالتها على أصل جواز عقد المهادنة مع المحاربين بتفصيل قد ذكر في كلماتهم وعلى أنّ أمر المهادنة بيد الإمام الّذي هو وليّ الأمراً وبيد مَن كان مأذوناً من قِبله وقد ادّعى على الأمرين جمعٌ كثير منهم الإجماع مصرّحاً بعضهم بالمحصّل منه والمنقول ، ونكتفي بهذا المقدار في نقل الأقوال .
وأمّا الاستدلال عليه فلابدّ من عقد البحث عنه في مرحلتين :
المرحلة الاُولى : في أصل جواز عقد الصلح والمهادنة الّذي قد مرّ في كلمات مَن مضى ، وقد ذكر المحقّق في كتابيه والعلاّمة أيضاً أنّ ملاك الجواز - بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب - أن يكون في الصلح مصلحة للاُمّة ، وادّعى على جوازه معها الإجماع محصّلا ومنقولا في كلام العلاّمة والرياض والجواهر .



[1] الجواهر : كتاب الجهاد ج 21 ص 291 - 293 و 296 - 299 .

519

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست