responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 516


حكم الإمام أو نائبه العدل أو مَن يختاره الإمام على مَن وقع معه الصلح بحكم شرعي لعلّه يكون سبي المتصالح وهو غير ما هو ظاهر المهادنة المذكورة في كلام المحقّق والعلاّمة كما عرفت ، ومع ذلك فقد اشترط فيه أيضاً تصدّي الإمام أو مَن يختاره له .
8 - وقال الشهيد في كتاب الجهاد من الدروس : ويحرم القتال أيضاً بعد الهدنة ولا يتولاّها إلاّ الإمام أو نائبه لمصلحة ( 1 ) .
وقال أيضاً في لواحق الجهاد من الدروس : وتتقدّر الهدنة بما دون السنة ، فيراعى الأصلح في القدر ولو اشتدّ الضعف جازت إلى عشر سنين لا أزيد ( 2 ) .
فعبارته الاُولى صرّحت بأنّه لا يتولّى الهدنة إلاّ الإمام أو نائبه ، وذكرت أنّ المجوّز لعقدها هي المصلحة الّتي لا محالة رآها الإمام الّذي هو وليّ الأمر أو نائبه فيها . نعم عبارته الثانية إنّما تعرّضت لذكر زمان المهادنة وأنّه ما دون السنة في غير ما إذا اشتدّ ضعف قوى الإسلام وإمكاناته وإلاّ جازت إلى عشر سنين لا أزيد .
9 - وقال الشهيد الثاني [ المستشهد سنة 965 ه‌ . ق ] في المسالك - ذيل قول المحقّق في عبارته الثانية من الشرائع : « ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوّة على الخصم لم يجز ، ويجوز الهدنة أربعة أشهر ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور » - : والمراد بالهدنة الممتنعة ما زادت مدّتها عن أربعة أشهر لأنّ الهدنة أربعة أشهر جائزة مع المصلحة وبدونها ، لأنّ الله تعالى سوّغ ترك الحرب في هذه المدّة في آية السياحة ، وإنّما ترك القيد اتكالا على ما يذكره عن قريب والحاصل : أنّ ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة وغيرها ، فإذا طلبوا المهادنة ذلك القدر كان سائغاً ، وفي جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتي .
تحريم المهادنة وترك القتال مع المكنة أكثر من سنة ممّا لا خلاف فيه ، وقد صرّح في التذكرة بالإجماع على عدم جوازها أكثر من سنة ، كما أنّ جوازها أربعة أشهر فما دون إجماعيّ أيضاً ، وإنّما الخلاف فيما بين المدّتين ، فنسبة المصنّف


( 1 و 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 32 و 37 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .

516

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست