نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 515
6 - وقال العلاّمة ( قدس سره ) في القواعد في كتاب الجهاد عند البحث عن المطالب المبحوثة عنها في فصل عقد الجزية : المطلب الرابع في المهادنة ، وهي المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين ، وواجبة مع حاجتهم إليها إمّا لقلّتهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار . . . وإنّما يتولاّها الإمام أو مَن نصبه لذلك . . . ثمّ إن لم يكن الإمام مستظهراً لضعف المسلمين وقوّة شوكة العدوّ لم تتقدّر المدّة بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين ، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) [1] ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله : ( فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح [2] . فقد صرّح هنا أيضاً بأنّه إنّما يتولاّها الإمام أو من نصبه لذلك وهو المبحوث عنه ها هنا ثمّ إن استدلاله لجواز السنة والأربعة بالآيتين الواردتين في المشركين دليل على أنّ المحاربين الّذين يعقد معهم عقد المهادنة لا يختصّ بأهل الكتاب الّذين تختصّ الجزية بهم ، وهكذا الأمر في كلماته الّتي نقلناها عن التذكرة ، بل إنّ قوله هنا « وفيما بينهما خلاف » دليل على الوفاق في تعيين المدّة إلى سنة أو أربعة أشهر . 7 - وقال العلاّمة ( قدس سره ) في الإرشاد : ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل والمهادنة على حكم مَن يختاره الإمام . فقال المحقّق الأردبيلي في شرحه : أي يجوز إيقاع عقد الصلح بأن يكون حكم الإمام متّبعاً وكلّ ما حكم به فيكون ذلك متعيّناً وكذا نائبه العدل ، وكذا يجوز عقده بحكم مَن يجعله الإمام حَكَماً في ذلك ووجه كلّه ظاهر [3] . فهذا المذكور في الإرشاد - بقرينة الشرح - نحو من الصلح والمهادنة يتعقّبه
[1] التوبة : 5 . [2] قواعد الأحكام : ج 1 ص 516 - 517 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي قم . [3] مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 ص 458 .
515
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 515