responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 514


ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة : الأوّل أن يتولاّه الإمام أو مَن يأذن له ، لأنّه من الاُمور العظام لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات ولانه لابدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم والإمام هو الّذي يتولّى الاُمور العامّة . هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليم كالهند والروم - ثمّ ذكر الحاجة والمصلحة فيها شرطاً ثانياً ، وخلوّ العقد عن شرط فاسد شرطاً ثالثاً ، والمدّة شرطاً رابعاً فقال : الرابع المدّة ، ويجب ذكر المدّة الّتي يهادنهم عليها ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ، لانه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل إلاّ أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء ، وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة . . . ( 1 ) . ونحوه عبارة المنتهى إلى قوله « عشر سنين » ( 2 ) .
مسألة 206 : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً ، قال الله تعالى : ( فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) . . . ( 3 ) .
فهو ( قدس سره ) في المسألة الاُولى نصّ على أنّ شرط صحّة عقد الهدنة أن يتولاّه الإمام أو مَن يأذن له ، كما أنّه ذكر في الثانية شرط جواز المهادنة أربعة أشهر أن يرى الإمام المصلحة في المهادنة . فعبارتاه ( قدس سره ) واضحتا الدلالة على أنّ المهادنة أيضاً موكولة إلى الإمام الّذي هو وليّ الأمر لا يتولاّها إلاّ نفسه أو مَن يأذن له .
كما أنّه ( قدس سره ) ادّعى الإجماع صريحاً على جواز المهادنة في المسألة الاُولى ، وعلى جواز أن يجعل لها مرّة أربعة أشهر إذا رأى الإمام فيها المصلحة في المسألة الثانية ، فلتكن على ذكر .
5 - وقال في المنتهى : ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمّة بالجزية إلاّ من الإمام أو نائبه ، ولا نعلم فيه خلافاً لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولّيه ( 4 ) .
فتراه ادّعى اللاخلاف في اختصاص أمر الصلح بالإمام الّذي هو وليّ الأمر .


( 1 و 2 ) التذكرة : ج 9 ص 352 - 355 . ( 3 و 4 ) المنتهى : ج 2 ص 973 و 975 الطبعة الرحلية .

514

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست