نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 513
وعبارته الثانية وإن وقعت عند البحث عن أحكام أهل الذمّة وفي عداد المسائل المرتبطة بهم إلاّ أنّ الاستدلال الواقع فيها - أعني قوله تعالى : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) - كما ترى وارد في غير أهل الذمّة . كما أنّ استدلاله الآخر - أعني قوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) - مطلق يعمّ كلّ - من يحاربه المسلمون فلا محالة مفاد هذه العبارة أيضاً يعمّ كلّ محارب ويكون بصدد بيان جواز المهادنة مع المحاربين بجميع أقسامهم . نعم إنّ هذه العبارة الثانية قد تعرّضت لمدّة المهادنة الجائزة وانها هل تصحّ مجهولة المدّة أو مطلقة أم لا وهو أمر زائد ، ولم يصرّح فيها بأنّ أمر المهادنة إلى الإمام إلاّ ما يستفاد من فقرتها الأخيرة « إلاّ أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء » ففيها دلالة على أنّ أمر المهادنة بيد الإمام فيشترط لنفسه الخيار ، مع أنّه لا حاجة إليه بعد التعرّض لاشتراط تولّي أمرها بالإمام الّذي هو عبارة اُخرى عن وليّ الأمر ( عليه السلام ) . 3 - وقال ( قدس سره ) في المختصر بعد البحث عن جهاد الأقسام الثلاثة المذكورة : وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن لا يتولاّها إلاّ الإمام أو من يأذن له . ودلالته على جواز المهادنة إذا اقتضتها المصلحة كدلالته على أنّها منوطة بإذن الإمام واضحة . 4 - وقال العلاّمة ( قدس سره ) في كتاب الجهاد من التذكرة عند البحث عن أحكام أهل الذمّة : البحث الخامس في المهادنة ، مسألة 205 : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة ، معناها وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوض وغير عوض ، وهي جائزة بالنصّ والإجماع ; قال الله تعالى : ( بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِى إِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) ( 1 ) وقال تعالى : ( فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) ( 2 ) وقال تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) وصالح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ، والإجماع واقع عليه لاشتداد الحاجة إليه .
( 1 و 2 ) التوبة : 1 و 4 .
513
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 513