responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 506


بمقدار الضرورة ، فاللازم على المسلمين في حين أنّه يجب عليهم القيام بالدفاع فاللازم معه أيضاً أن يعلنوا الأمر إلى وليّ الأمر لكي يكون دوام الدفاع وكيفيّته تحت أمره وكيفما أراد ، وهذا ما ذكرناه أوّل البحث ونقلنا طرفاً منه من كلمات الأصحاب قدّس سرّهم .
ثمّ لو فرض حدوث بغي طائفة من الرعية العصاة فبغوا ولم تكن القوى المسلحة موجودة واستلزم تأخير أمر الدفاع عنهم إن يرد ضرر على ذراري المسلمين أو خيف على خروج هذه الناحية عن إدارة وليّ الأمر ولو مؤقّتاً فلا يبعد أن يقال بوحدة حكمه مع ما سبقه من هجوم الكفّار ، وذلك لما أشرنا إليه من أنّ المستفاد من الصحيحة أنّ العلّة التامّة لوجوب القتال أن لا يقع ضرر على ذراري المسلمين أو على بيضة الإسلام ولا خصوصية قطعاً لأن يكون منشأ هذا الضرر الكفّار فيجري الحكم في الدفاع عن البغاة أيضاً ، إلاّ أنّه يجب هنا أيضاً إعلام الحادثة بالسرعة إلى وليّ الأمر ليكون بقاء الدفاع تحت أمره لما عرفت .
فهذه الصحيحة بمدلولها الواضح حجّة معتبرة على عدم وجوب أمر الإمام ولا إذنه في الدفاع المزبور ، وهي خاصّ مطلق يخصّص بها إطلاق أدلّة اعتبار إذن الإمام وأدلّة حرمة القيام بالقتال إذا لم يكن إذن فيه ، إلاّ انها كما عرفت لاتنفي وجوب القيام بكمال السرعة إلى إعلام الأمر لوليّ الأمر أو المنصوب من قبله ليكون بقاء الدفاع تحت أمره وكيفما أراد .
بل يمكن النقاش في اقتضاء الإطلاقات للمنع عن القيام بالقتال الدفاعي ضدّ الكفّار أو البغاة في مفروض الكلام ، وذلك لما عرفت من أنّ وكول أمر القتال إلى وليّ الأمر ليس أمراً حديثاً أبدعه الإسلام بل هو أمر يعتقد به العقلاء أنفسهم فيرون أنّ أمر القتال في كلّ اُمّة وأهل بلد موكول إلى وليّ أمر هذه الاُمّة إلاّ انهم مع ذلك يرون الدفاع عن هجمة المهاجمين أو الباغين على حكومتهم المرضية لازماً ، فهذا الأمر اللازم قد اوكل إلى وليّ الأمر وهو من حقوقه وليس لغيره

506

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست