responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 505


غير هو أساس الإسلام هو بعينه أساس المسلمين فلا يزيد ذكره شيئاً خاصّاً على الظاهر .
وبالجملة : فالمستفاد من هذه الرواية المعتبرة السند تجويز بل وجوب قتال مع الكفّار إذا هاجموا بلد الإسلام بحيث خيف ضرر على المسلمين أو خيف على بيضة الإسلام وأساسه ، فهذا القتال الّذي هو في الحقيقة أحد قسمي الدفاع واجب حتّى في زمن الطاغوت وإن لم يستأذن فيه وليّ أمر المسلمين ، لكنّه كما صرّح به الإمام ( عليه السلام ) وأكّده يجب بما أنّه قتال ودفاع لنفسه وعن الإسلام لا بما أنّه قتال تحت لواء الجائر ، فانظر عبارة الإمام حيث قال ( عليه السلام ) فيه : « فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان » أو « يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء » أو « فلا يقاتل عن هؤلاء ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام » فهذا التأكيد تأكيد وإصرار على بيان شدّة حرمة الجهاد تحت لواء الطواغيت .
ثمّ إنّ مورد هذه الصحيحة كما ذكرنا هو دفع الكفّار في زمن الطاغوت ، فلو فرض حدوث ما فرضه الإمام ( عليه السلام ) في زمن وليّ الأمر المعصوم ( عليه السلام ) ، بأن كانت القوى الدفاعية لوليّ الأمر غير حاضرة وهجم الكفّار على بلد من بلاد المسلمين وخيف منهم على ذراري المسلمين هناك أو على أساس الإسلام في هذه الناحية فالظاهر أنّه يستفاد من الصحيحة وجوب قيام المسلمين بأنفسهم في وجههم وقتالهم وإن لم يستأذنوا الإمام في خصوص المورد ، وذلك أنّ المستفاد منها أنّ عروض هذا الخوف - إن لم يقوموا بصدد الدفاع والقتال - هو العلّة التامّة لوجوب القيام بالقتال وهي بعينها موجودة في الفرض زمن ولايته ( عليه السلام ) أيضاً ، فحينئذ أيضاً يقاتل عن بيضة الإسلام وعن ذراري المسلمين ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ هذا الجواز أو الوجوب وعدم تأخير الأمر إلى تحصيل الإذن عن وليّ الأمر إنّما هو لاستلزامه وقوع ضرر على بيضة الإسلام أو ذراري المسلمين ، وإلاّ فوجوب كون القتال مطلقاً بأمر وليّ الأمر أو إذنه مسلّم ، والتزاحم هنا أوجب القيام بالقتال الدفاعي بلا تحصيل إذن منه ، وحينئذ فإنّما يرفع اليد عن ذاك الواجب الآخر

505

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست