responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 507


الاستقلال به الاّ أنّه مع ذلك فإن حدث الهجوم من خارج بلادهم أو من بغاة لا يرضونه وكان وليّ الأمر غائباً في محلّ الحادث بحيث خيف على بعض الرعية أو على انفضاض دائرة الولاية المرضية لهم - ولو موقّتاً - فهم يرون حينئذ على أنفسهم أن يقوموا بقتال المهاجمين من البغاة ، إلاّ انهم أيضاً يرون هذا الوجوب أمراً مضطرّاً إليه ولذلك فيرون الإقدام بإعلام الحادثة إلى وليّ الأمر لازماً كما مرّ وذلك أنّه مقتضى تحقّق المزاحمة على ما عرفت .
وحينئذ ، فإذا كان أمر وجوب ايكال أمر القتال إلى وليّ الأمر عند العقلاء هكذا وألقى إليهم تلك الأدلّة الدالّة على هذا الإيكال في الشريعة الإسلامية أيضاً فلا يفهمون العقلاء أنفسهم من هذه الأدلّة الشرعية إلاّ أنّ شارع الإسلام أيضاً يمضي ما هو عليه بناء العقلاء ولا يفهمون منه إلاّ ولاية في حدود ما عليه بناؤهم فلا يفهمون منه المنع عن القتال الدفاعي في الفرض المزبور .
وكيف كان ، فهذا هو وضع الإطلاقات فلا تدلّ على منع القيام بالدفاع في هذا الفرض ، ولو سلّمت دلالتها فلا ريب في أنّ الصحيحة المتقدّمة دليل معتبر على تقييدها كما عرفت .
ثمّ من الواضح أنّ الفرض المذكور إنّما يمكن تصويره في القتال الدفاعي بقسميه وأمّا الجهاد الابتدائي فلا يتصوّر فيه لأنّ المفروض فيه أنّ القتال يبتدأ به من ناحية المسلمين وإلاّ فلا حادثة أصلا .
فالحاصل : أنّ مقتضى الأدلّة وكول أمر القتال مطلقاً إلى وليّ الأمر وحرمة القيام به استقلالا إلاّ في الفرض المزبور في خصوص القتال الدفاعي بالنحو المذكور .
ولا يوجد فيما وصل إلينا من الأخبار ما يوهم الخلاف إلاّ روايات ثلاث :
إحداها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ابن عليّ بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : إنّي كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك عليَّ

507

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست