responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 504


فهذه الروايات قد تضمّنت أسئلة وأجوبة كانت الأسئلة كلّها من يونس ونقلها لمحمّد بن عيسى بحسب نقل الكليني والصدوق ، وبعضها من رجل آخر ، وبعضها من يونس الحاضر في المجلس بنقل الشيخ ، وفيه أيضاً أنّ يونس نقل الأمر كلّه لابن عيسى ، وكانت الأسئلة كلّها من يونس وكان محمّد بن عيسى نفسه حاضراً يسمع السؤال والجواب بنقل الحميري في قرب الإسناد .
إلاّ أنّ هذا كلّه لا يوجب غمزاً في الحديث بعد كونهما ثقتين ، والمهمّ هو فقه الحديث ، فقد تضمّن صدر الحديث أنّ أصحابنا كانوا يقولون بأنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وقد صحّح الإمام ( عليه السلام ) مقالتهم هذه بقوله ( عليه السلام ) : « فليفعل » فإنّ معناه الأمر بردّ ما أخذه من السيف والفرس إلى من أعطاه لأنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، ومن المعلوم أنّ المشار إليه بهؤلاء وهو ولاة الجور المتصدّون لإدارة البلاد الإسلامية حينذاك كما أنّ السبيل هو الجهاد والقتال وإن كان في مصداق الدفاع الّذي ربما يفعله المرابطون فصدر هذا الحديث مؤكّد لما دلّ عليه ما سبقه من الآيات والأخبار .
فبعد هذا المنع لمّا لم يمكن ردّ ما أخذ إلى مَن أعطاه والمفروض أنّ الآخذ كان قد تعهّد الرباط أذن ( عليه السلام ) بل أمر بأن يرابط ونهاه مجدّداً أيضاً عن أن يقاتل ، وإلى هنا تتّحد فيه الأنواع الثلاثة لنقل الحديث .
وبعد ذلك فقد تضمّن نقل المشايخ الثلاثة جوازبل وجوب أن يجاهد إذا خاف على ذراري المسلمين ، وهذا الخوف يكون لا محالة من هجوم الكفّار على ثغور بلاد الإسلام بحيث يخاف ورود ضرر مالي أو نفسي على ذراري المسلمين ، وذيل الحديث بناءًا على جميع المصادر قد تضمّن أمر الإمام ( عليه السلام ) بأن يقاتل عن بيضة الإسلام وعلّله بأنّ في دروس الإسلام أو اندراسه دروس ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) أو اندراس ذكره ، وقد عطف في نسخ المشايخ الثلاثة « المسلمين » على « الإسلام » إلاّ أنّ بيضة الإسلام لمّا كانت أساس الإسلام كما مرّ تفسيرها به عن ابن إدريس في السرائر وعن

504

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست