responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 455


الابتدائي ولا دفع هجمة الكفّار أو صدّ الباغين بل لا يجوز القيام بكلّ منها إلاّ بأمره أو إذنه وتحت لواء ولايته ، فيُبحث حينئذ عن نفي هذا الحقّ عن غيره .
نعم ، ويُبحث في هذا القطب الثاني عن أنّه إذا كان تأخير دفع هجوم الكفّار أو تأخير القيام في وجه البغاة موجباً لوقوع ضرر على كيان المسلمين أو بلادهم أو وقوع ضرر نفسي أو مالي على المسلمين فيجوز بل يجب على المسلمين القيام بدفع هجمة الكفّار والباغين في حين أنّه يجب عليهم أيضاً إعلام أمر هجوم الكفّار أو بغي البغاة إلى وليّ الأمر فوراً ففوراً لكي يتولّى هو أمر الدفاع بقاءاً .
والتحقيق الّذي لا مرية فيه أنّ مقتضى الأدلّة المعتبرة عموم ولاية وليّ الأمر لأمر الجهاد في كلتا جهتي الإثبات والنفي ووجوب استقلال المسلمين بالدفاع في الفرض المذكور في حين إقدامهم بإعلام الأمر إلى وليّ الأمر لكي يكون بقاء الدفاع تحت أمره .
والاستدلال على هذه الدعاوى من وجهين :
الوجه الأوّل : هو ذلك الوجه العامّ الّذي استندنا إليه في إثبات كثير من اختيارات وليّ الأمر ، وهو أنّ نفس ولاية الأمر لاُمّة يقتضي ذلك ، وذلك بالتوجّه إلى نكتتين :
الاُولى : أنّه قد مرّت بالتفصيل دلالة أدلّة كثيرة معتبرة قطعية من الكتاب الشريف والسنّة المباركة المتواترة على أنّ نبيّ الإسلام والأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد جعلهم الله تعالى أولياء اُمور البلاد الإسلامية والاُمّة المسلمة أو غير المسلمة ممّن يحقّ له شرعاً أن يعيش في ظلّ هذه البلاد وتحت لواء هذه الولاية الإلهية ، فكلّ منهم قد جعل له من الله تعالى الولاية والقيّمية والراعية على البلاد والاُمّة .
وهذه الولاية والقيّمية ليست أمراً بدعيّاً ليس له عند العقلاء عهد وسابقة ، بل هو أمرٌ معهودٌ معروفٌ عندهم ، فإنّ لأهل كلّ مملكة من ممالك الأرض مَن له الولاية على اُمورهم واُمور بلادهم من جمع أو فرد هو ملك لهم أو رئيس جمهور

455

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست