responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 453


أخباراً كثيرة تدلّ عليه . نعم استظهر هو ( قدس سره ) أنّه لو لم يكن إجماع لكان عموم ولاية الفقيه مقتضياً لأن يجوز له الجهاد الابتدائي أيضاً .
هذه نبذة من كلمات علمائنا الأخيار قدّس سرّهم ممّن تعرّض لحكم الجهاد ، والمتحصّل منها : أنّ الجهاد الابتدائي للكفّار منوطٌ بإذن وليّ الأمر أو أمره وإن كان ظاهر عبارة بعض كصاحب الرياض التعرّض لخصوص المشركين ، وقد نسبه إلى علمائنا أجمع في التذكرة وادّعى عليه الإجماع في المسالك واللاخلاف والاتفاق في الرياض مستظهراً لدعوى الإجماع عن عبارة المنتهى . نعم جعل الجواز حقّاً ومختصّاً بما إذا كان وليّ الجهاد داعي حقّ ولا دلالة في كلام إصباح الشيعة على شيء من الاختصاص وعدمه أصلا .
وأمّا جهاد البغاة على وليّ الأمر فمقتضى كلام أكثرهم القريب من الكلّ أنّه أيضاً منوطٌ بإذن الإمام وأمره ويأتي فيه دعوى الاتفاق واللاخلاف عن الرياض واستظهاره لدعوى الإجماع عن المنتهى والغنية ، وقول بعضهم بهذا الاختصاص يستفاد من إطلاق عنوان الجهاد أو القتال الواقع في كلامهم كالمراسم والشرائع ولم يتعرّض لحكمه المبسوط وإصباح الشيعة والجامع للشرائع ، كما أنّ العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس إنّما تعرضا لأنّ من حقّ وليّ الأمر أن يقوم بجهاد البغاة ويدعو الناس إليه لكن لم يتعرّضا لاختصاص هذا الحق به .
وأمّا القتال لدفع هجمة الكفّار فمقتضى كلمات أكثرهم أنّه غير منوط بإذن الإمام ولا أمره . نعم إطلاق عبارة فقه القرآن بل الوسيلة يقتضي أنّه أيضاً منوطٌ بإذن وليّ الأمر كما لم يتعرّض لحكمه الجامع للشرائع .
وكلماتهم في قتال البغاة وأنّه مختصّ بإذن وليّ الأمر ومفوّض إليه مطلقة تقتضي عدم جواز بدار المسلمين أنفسهم حتّى فيما أوجب تأخير الأمر إلى إقدام وليّ الأمر وقوع ضرر مالي أو نفسي على المسلمين أو جمع منهم أو تخريب بعض بلادهم أو أماكنهم .

453

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست