responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 452


ويغشاهم عدوّ يُخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه . . . ولا يكون ذلك ونحوه جهاداً بالمعنى الأخصّ الّذي يعتبر فيه الشرائط المزبورة - إلى أن قال : - قلت : قد يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام عادل ( عليه السلام ) أو منصوبه وإن كان هو دفاعاً أيضاً ، لكنّه مع ذلك هو جهاد كما وقع لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا دهمه المشركون إلى المدينة ، وإطلاق المصنّف وغيره نفي الجهاد عنه إنّما هو مع عدم وجود الإمام العادل ( عليه السلام ) ولا منصوبه ، فهو حينئذ ليس إلاّ دفاعاً مستفاداً من النصوص المزبورة وغيرها ، بل هو كالضروري ، بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في زمن الغيبة من الجهاد ، لإطلاق الأدلّة ، واختصاص النواهي بالجهاد ابتداءاً للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل ( عليه السلام ) أو منصوبه ، بخلاف المفروض الّذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام ولا منصوبه ولا إذنهما في زمان بسط اليد ، والأصل بقاؤه على حاله . واحتمال عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلّة وإن كان قد يظهر من خبر يونس الآتي في المرابطة كون الجهاد هو الابتداء إلاّ أنّه محمول على إرادة كون ذلك الأكمل من أفراده ، وإلاّ فالجهاد أعمّ كما يشعر به تقسيمهم إيّاه إلى الابتداء وإليه » [1] .
فحاصل كلامه : أنّ الجهاد الابتدائي للمشركين بل مطلق الكفّار في زمن حضور الإمام وبسط يده مفوّض إليه وجوازه مشروط بإذنه ، بل لا يبعد إلحاق الجهاد الابتدائي أو الدفاعي للباغين به فإنّه أيضاً داخل في تفسيره الأوّل للجهاد ، وأمّا الدفاع عن الكفّار المهاجمين فهو واجب في زمان بسط يد الإمام وغَيبته وهو مصداق للجهاد ، لكن ليس في كلامه ما يدلّ على اشتراط مشروعيّته زمن بسط اليد بإذنه ، وقد ادّعى على اشتراط إذنه في مشروعية الجهاد الابتدائي أنّ



[1] الجواهر : كتاب الجهاد ج 21 ص 3 - 5 و 9 و 11 - 16 .

452

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست