نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 451
20 - وقال صاحب الجواهر [ المتوفّى سنة 1266 ه ] في كتاب الجهاد من الجواهر - بعد استظهار أنّ الجهاد شرعاً بذل النفس وما يتوقّف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص - : « ولكن لا ريب في أنّ الأصلي منه قتال الكفّار ابتداءاً على الإسلام ، وهو الّذي نزل فيه : ( كُتب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم ) ويلحق به قتال من دهم المسلمين منهم وإن كان هو مع ذلك دفاعاً ، وقتال الباغين ابتداءاً فضلا عن دفاعهم على الرجوع إلى الحقّ - إلى أن قال : - الجهاد بالمعنى الأوّل وهو فرض على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرهمٍّ ولا معذور . . . نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا غيرنا بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعاً عليه . . . . وعلى كلّ حال ، فلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه في أنّه إنّما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام ( عليه السلام ) وبسط يده أو مَن نصبه للجهاد ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار ، بل أصل مشروعيّته مشروط بذلك فضلا عن وجوبه - ثمّ ذكر أخباراً عديدة استدلّ بها على اشتراط المشروعية به ثمّ قال : - إلى غير ذلك من النصوص الّتي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره ، بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغَيبة فلا يجوز له تولّيه ، بل في الرياض نفى علم الخلاف فيه حاكياً له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلاّ من أحمد في الأوّل ، قال : وظاهرهما الإجماع مضافاً إلى النصوص المعتبرة وجود الإمام ، لكن إن تمّ الإجماع المزبور فذاك ، وإلاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغَيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد فترجّح على غيرها - إلى أن قال شرحاً لعبارة المتن : - وقد تجب المحاربة على وجه الدفع من دون وجود الإمام ( عليه السلام ) ولا منصوبه ، كأن يكون بين قوم يغشاهم عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم وأخذ مالهم ، أو يكون بين أهل الحرب فضلا عن غيرهم
451
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 451