نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 450
قال في الشرائع بعده : « ولا يكون جهاداً » . . . » [1] . وأصل كلامه ( قدس سره ) كمتنه - على ما عرفت - وإن كان في مقام ذكر شرط آخر لوجوب الجهاد وهو حضور الإمام العادل أو منصوبه الخاصّ ودعائه إلى الجهاد فلا يستفاد منه أكثر من الجهة الإثباتية - أعني أنّ للإمام أن يقوم بجهاد الأعداء وعلى الاُمّة أن يتبعوه - إلاّ أنّ تعرّضه لعدم جواز الجهاد للنائب العامّ كالفقيه ولا معه وتفريع عدم جواز الجهاد مع الجائر على هذا الشرط دليلٌ على أنّه ( قدس سره ) ناظر إلى جهة نفي هذا الحقّ غيره وهو مقتضى اثنين من أدلته الثلاثة المذكورة فإنّ في الأوّل منها « إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام . . . » فدلّ على حرمة الجهاد مع غير الإمام العادل وهو ما قلناه . وفي الثاني منها « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » فنفى صدق الغزو عمّا كان مع غير إمام عادل بل اشترط في صدقه أن يكون مع إمام عادل ، ولعلّ ظاهره أنّ مشروعية الجهاد وجوازه منوطٌ به ، فتأمّل . مضافاً إلى أنّ قوله ( قدس سره ) في ذيل كلامه : « الجهاد الّذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنّما هو الجهاد بالمعنى الأوّل » كالصريح في أنّ الجهاد - ولو بالمعنى الأوّل - مشروط بإذن الإمام ، فلا محالة لا مجال معه مع انتفاء إذنه وهو المطلوب . وبالجملة : فدلالة كلامه على أنّ جواز الجهاد مشروطٌ بإذن الإمام واضحة وقد ادّعى عليه الاتفاق في ذيل الكلام ، وإلاّ خلاف في صدره ، واستظهر دعوى الإجماع عليه من العلاّمة في المنتهى وابن زهرة في الغنية . لكنّه خصّ هذا الاشتراط بالجهاد بمعناه الأوّل المذكور في كلامه - أعني جهاد المشركين والبغاة - وقال بعدم اشتراط الجهاد الدفاعي عن الكفّار بإذن الإمام ، بل ربما يستظهر من كلامه دعوى الاتفاق عليه ، وعليه فربما يستظهر من كلامه الأخير أنّ الجهاد لأهل الكتاب أيضاً غير مشروط بإذنه لعدم دخوله في المعنى الأوّل ، والكلام يأتي فيه إن شاء الله تعالى .
[1] رياض المسائل : أوائل كتاب الجهاد ج 7 ص 441 و 446 - 448 .
450
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 450