responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 45


العالي المتوقفة على الجهاد لدعوة الناس إلى الإسلام والإيمان ولرفع موانع انجذاب الناس إلى الدين الحنيف .
فدلالة الآية المباركة على ثبوت منصب الولاية بمعنى تكفّل اُمور المؤمنين والمسلمين وبلادهم للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) واضحة وهي كما ترى أمرٌ أعطاه الله تعالى إيّاه وليس فيه أيّ شائبة دخالة الناس ولا إمضاء ما يبنون عليه .
ثمّ إنّ ظاهر الجملة الثالثة من الآية أعني قوله تعالى : « واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاّ ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » أنّ الأولوية المذكورة فيها مرتبطة بالاُمور المالية وبمسألة الإرث وذلك أنّ الاستثناء المذكور آخرها شاهد على أنه أمرٌ يمكن الخروج عنه بمشيّة المؤمنين المخاطبين ، وأنهم إذا أرادوا وفعلوا إلى أوليائهم معروفاً بطلت تلك الأولوية المذكورة وتعلّق هذا المعروف بالأولياء الّذين أرادوهم ، ولا محالة يراد به أنّ المؤمنين إذا جعلوا معروفاً وقسماً من أموالهم الّتي هي متعلّقة بهم لأوليائهم فلا تعتبر فيه تلك الأولوية ويعطى هذا المعروف أولياؤهم ولا محالة لا يكون ذلك إلاّ بعضاً من أموالهم ، ولازمه أنّ الأولوية المذكورة فيه أولوية الأرحام على الأجانب في تعلّق أموال رحمهم بهم لا بالأجانب لكنّه يستثنى منه مورد مثل وصيّة الرحم نفسه بالنسبة لبعيد أجنبي .
وعليه ، فلا محلّ لدعوى وحدة ما فيه الأولوية في الجملة الثالثة لما ذكر في الجملة الاُولى ، ولا مجال لاستظهار ثبوت الولاية لاُولي الأرحام برحمهم وأنهم أولى من المؤمنين الأباعد .
إلاّ أنّه مع ذلك فهذا الاستظهار لا ينفي أن يراد من هذه الجملة الثالثة معنىً آخر من باب التأويل مثلاً كما في غيرها من الجُمل والآيات .
فهذا كلامٌ مختصر ذيل هذه الآية ، فلتكن منه على ذكر ، ونرجع بعده إلى الروايات الواردة ذيل الآية المباركة . فنقول : إنّ الروايات الواردة عن ذيل الآية

45

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست