responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 448


أنّ تقييد الدفاع الواجب على الناس في غير زمن تولّيه خارجاً بقوله : « وجب لكفّهم لا لإدخالهم في الإسلام » فيه شهادة واضحة على أنّ الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام لا مجال له إلاّ تحت لواء الإمام العادل الّذي هو وليّ أمر المسلمين . نعم لم يتعرّض في هذه الفقرة لاشتراط الدفاع بدعوة الإمام ووليّ الأمر .
وفي الفقرة الثانية لمّا اشترط في الداعي إلى الإسلام أن يكون هو الإمام أو نائبه دلالة واضحة على أنّ القتال مشروط بحضوره أو حضور نائبه ، وهو شامل للجهاد الابتدائي بل مختصّ به لعدم مجال للدعوة في المهاجمين .
وأمّا الفقرة الثالثة فقد تضمّنت اشتراط وجوب قتال البغاة باستنفار الإمام للناس عليهم بلاد تعرّض لأنّ أصل جواز الدفاع عنهم مشروط باستنفاره ، إلاّ أنّ من الواضح أنّه لا دلالة في شيء من كلماته على الخلاف أصلا .
18 - وقال الشهيد الثاني زين الدين بن عليّ بن أحمد [ الشهيد سنة 966 ه‌ ] في كتاب الجهاد من المسالك : « اعلم أنّ الجهاد على أقسام ، أحدها : أن يكون ابتداءاً من المسلمين للدعاء إلى الإسلام . وهذا هو المشروط بالبلوغ والعقل والحرّية والذكورية ونحوها وإذن الإمام أو مَن نصبه ووجوبه على الكفاية إجماعاً . والثاني : أن يَدهَم المسلمين عدوٌّ من الكفّار يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ مالهم وما أشبهه من الحريم والذرّية . وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحرّ والعبد والذكر والاُنثى إن احتيج إليها ولا يتوقّف على إذن الإمام ولا حضوره . . . » [1] .
فهو ( قدس سره ) قد صرّح باشتراط أصل الجهاد الابتدائي بإذن الإمام أو مَن نصبه ، فأمر الجهاد الابتدائي موكول إلى وليّ الأمر بنحو الانحصار ، وأمّا الدفاع عن هجمة الكفّار فحكم بأنّه واجب ولا يتوقّف على إذن الإمام ولا حضوره فنفى اشتراط إذنه بالمرّة ، وقد عرفت مَن كلام بعض من تقدّم ذكر كلامه كابن حمزة ( قدس سره )



[1] المسالك : ج 3 ص 7 و 8 طبع مؤسّسة المعارف الإسلامية .

448

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست