نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 447
أمّا في حال غَيبته فإنّها مستحبّة أيضاً استحباباً غير مؤكّد لأنّها لا تتضمّن قتالا بل حفظاً وإعلاماً وكانت مشروعة حال الغَيبة » . وفيه أيضاً : « وأنّه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه بإذنه ( عليه السلام ) صريحاً ، وإن حصل القتال في الثغر حال الغَيبة فهو للدفع ، فيقصد الدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين وأهله ولا يقصد به الجهاد فإنّ ذلك ليس بجهاد . كذا قال في المنتهى » [1] ودلالة ما أفاده في المنتهى في بحث الرباط على المطلوب واضحة كما مرّ . 17 - وقال الشهيد الأوّل [ الشهيد سنة 786 ه ] في كتاب الجهاد من الدروس : « وإنّما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه . ولا يجوز مع الجائر اختياراً ، إلاّ أن يُخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعه - من الاصطلام ، أو يُخاف اصطلام قوم من المسلمين فيجب على مَن يليهم الدفاع عنهم ، ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفّهم لا لإدخالهم في الإسلام . . . وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهاداً بل دفاع » ( 2 ) . وقال فيه أيضاً : « ولا يجوز القتال إلاّ بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام ، والداعي هو الإمام أو نائبه » ( 3 ) . وقال ( قدس سره ) فيه أيضاً : يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم ، قال الله تعالى : ( فَقَاتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) . وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « ما سمع داعينا أهل البيت أحد فلم يجبه إلاّ كبّه الله على منخريه في النار » ( 4 ) . فالجملة الاُولى من الفقرة الاُولى دلّت على أنّ للإمام العادل الّذي هو وليّ أمر الاُمّة الإسلامية أن يدعو الناس إلى الجهاد وأنّه يجب حينئذ إجابة دعوته ، وهذه الجملة وإن لم تنصّ على أزيد من اشتراط بوجوب الجهاد بدعوة الإمام إلاّ
[1] مجمع الفائدة : ج 7 ص 448 - 449 . ( 2 و 3 ) الدروس الشرعيه : ج 2 ص 30 و 31 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم . ( 4 ) الدروس : ج 2 ص 41 .
447
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 447