responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 446


الإمام وفرض أنّه العازم على قتالهم وما ينتهي إليه أمر قتالهم إلاّ أنّه مع ذلك لم أجد تصريحاً منه ( قدس سره ) بأنّه ليس لغير الإمام أو منصوبه الاستقلال بجهاد البغاة .
15 - وقال العلاّمة أيضاً في القواعد في المقصد الأوّل من كتاب الجهاد المعقود لذكر مَن يجب الجهاد عليه : « وإنّما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنّما يتعيّن بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه - إلى أن قال : - وفي الرباط فضلٌ كثير وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفّار ولا يشترط فيه الإمام لأنّه لا يشتمل قتالا بل حفظاً وإعلاماً » ( 1 ) . ثمّ ذكر في المقصد الثاني مَن يجب قتاله ، وذكر أنهم ثلاثة : الحربي والذمّي والبغاة ( 2 ) .
فعبارته الاُولى جعلت الإمام أو نائبه شرط وجوب الجهاد وجعلت الإمام أو نائبه المتصدّي لأمر الحرب حتى إن كان بتعيين أحدهما لشخص خاصّ واستنهاضه له يتعيّن عليه القيام بهذا الواجب ، وواضح بإطلاق الكلام وبمعونة التقسيم المذكور في المقصد الثاني أنّ الجهاد المذكور في كلامه يشمل كلاًّ من الأقسام الثلاثة .
وذيل عبارته الثانية الواردة في بيان فضل الرباط حيث علّل فضله بقوله : « ولا يشترط الإمام لأنّه لا يشتمل قتالاً بل حفظاً وإعلاماً » يدلّ بوضوح على أنّ القتال مشروطٌ بحضور الإمام كما مرّ في عبارات المحقّق ( قدس سره ) . فكلامه في القواعد يدلّ بافتائه بتمام ما هو المطلوب . وفي سائر كلماته في كتاب الجهاد دلالات اُخر تظهر لمن راجعها .
16 - وقال المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) ذيل قول العلاّمة ( رحمه الله ) في الإرشاد : « ويستحبّ المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وان كان الامام غائبا » قال ( قدس سره ) : « قال في المنتهى : « الرباط فيه فضلٌ كثير وثوابٌ جزيل ، ومعناه الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين - الى أن قال : - وانّما يستحّب المرابطة استحبابا مؤكّدا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) ،


( 1 و 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 478 - 480 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .

446

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست