responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 445


أقول : قوله : « وقد سبق » إشارة إلى ما أفاده في المسألة السابعة من الجهاد بقوله : « وإن لم يستقرّ الكفّار في بلادهم بل قصدوا بلدةً من بلاد المسلمين قاصدين لها فالوجه أنّ الوجوب لا يتعيّن وصفه بل يكون فرض كفاية - وهو أحد وجهي الشافعيّة - فإن قام به البعض وإلاّ وجب على الأعيان - إلى أن قال : - والبلاد القريبة من تلك البلدة يجب عليهم النفور إليها مع عجز أهلها لا مع عدم العجز وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني أنّه لا يجب . وأمّا البلاد البعيدة فإن احتيج إلى مساعدتهم وجب عليهم النفور وإلاّ فلا » [1] .
فحاصل المستفاد من عباراته ( قدس سره ) : أنّ إذن الإمام أو أمره معتبر في الجهاد الابتدائي ، وادّعى عليه أنّ عليه علماءنا أجمع ، وهذا بخلاف الجهاد الدفاعي عن هجوم الكفّار فإنّه واجب وغير مشروط بإذن الإمام العادل بل يجب في الدولة الجائرة أيضاً ، ولم يتعرّض لجهاد البغاة .
وقال ( قدس سره ) في المسألة 241 : كلّ مَن خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنصّ عندنا والاختيار عند العامّة وجب قتاله إجماعاً ، وإنّما يجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح ما عرض له من الشبهة وحلّها له . . . إلى آخره ( 2 ) .
وقال في المسألة 242 : « ويجب قتال أهل البغي على كلّ مَن ندبه الإمام لقتالهم عموماً أو خصوصاً أو مَن نصبه الإمام ، والتأخير عن قتالهم كبيرة ويجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين فيجب عليه ، ولا يكفيه قيام غيره كما قلنا في قتال المشركين » ( 3 ) .
فقد صرّح بوجوب قتال البغاة على الإمام وبأنّ للإمام أو منصوبه دعوة الناس إلى قتالهم واستنهاض أحد بالخصوص ، فيدلّ على أنّ له إقامة الحرب عليهم وأنّ للمسلمين اتّباع دعوته . وكلماته ( قدس سره ) في أحكام وفروع قتال البغاة مشحونة بذكر



[1] التذكرة : ج 5 ص 16 - 17 . ( 2 و 3 ) التذكرة : ج 9 ص 410 و 412 و . . .

445

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست