responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 444


هذا محصّل عبارة الشرائع والمختصر وسيأتي لها شرح عند ذكر كلام الرياض والجواهر ، فانتظر .
وقد ذكر شرح عبارته في المختصر العلاّمة ابن فهد الحلّي [ المتوفّى 841 ه‌ ] في المهذّب البارع بما يظهر منه ارتضاؤه له ، فراجع [1] .
13 - وقال الفقيه يحيى بن أحمد بن سعيد الهذلي [ المتوفّى سنة 690 ه‌ ] في كتابه الجامع للشرائع : « . . . ولا قتال حتّى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام والتزام أركانه ، فإن أبوها أو شيئاً منها حلّ القتال . . . » [2] .
فهو ( قدس سره ) وإن كان في مقام بيان شرط الشروع في القتال إلاّ أنّ اشتراطه لحلّه بدعوة الإمام أو أميره بحيث لم يجز إلاّ بعد دعوة أحدهما إلى أركان الإسلام وإباء الكفّار لقبول كلّها وشيء منها فيه دليل واضح على أنّ جواز القتال مشروط بإذن الإمام أو أمره ، إلاّ أنّ الظاهر اختصاصه بالجهاد الابتدائي فإنّ الدفاعي غير منوط بالدعوة المذكورة كما لا يخفى .
14 - وقال الحسن بن يوسف المطهّر العلاّمة الحلّي [ المتوفّى 726 ه‌ ] في كتاب الجهاد من التذكرة : « الجهاد قسمان ، أحدهما : أن يكون للدعاء إلى الإسلام ، ولا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل أو مَن نصبه لذلك عند علمائنا أجمع ، لأنّه أعرف بشرائط الدعاء وما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيرها - ثمّ استدلّ بخبر بشير الدهان ، ثمّ قال : - وقال أحمد : يجب مع كلّ إمام برّ وفاجر لرواية أبي هريرة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « الجهاد واجب عليكم مع كلّ إمام [3] برّاً كان أو فاجراً » وهو محمول على القسم الثاني من نوعي الجهاد . . . والثاني : أن يَدهَم المسلمين العدوّ فيجب على الأعيان عند قوم وعلى الكفاية عند آخرين وقد سبق [4] .



[1] المهذّب البارع : ج 2 ص 298 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .
[2] الجامع للشرائع : 236 في أحكام القتال .
[3] عن مصادر الرواية : « مع كلّ أمير » .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 9 ص 19 - 20 المسألة 9 طبع مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) .

444

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست