responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 443


سنة 676 ه‌ ] في الشرائع في الركن الأوّل من كتاب الجهاد : « وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو مَن نصبه للجهاد - إلى أن قال : - ومن لواحق هذا الركن المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الثغر وهي مستحبّة ولو كان الإمام مفقوداً لأنّها لا تتضمّن قتالا بل حفظاً وإعلاماً » .
12 - وقريبٌ منه ما في كتابه الآخر المختصر النافع قال ( قدس سره ) : « وإنّما يجب مع وجود الإمام العادل أو مَن نصبه لذلك ودعائه إليه ، ولا يجوز مع الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين مَن يُخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدوّ فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر - إلى أن قال : - والمرابطة إرصادٌ لحفظ الثغر وهي مستحبّة ولو كان الإمام مفقوداً لأنّها لا تتضمّن جهاداً بل حفظاً وإعلاماً » .
فهو ( قدس سره ) في أوّل العبارتين جعل وجود الإمام العادل الّذي هو وليّ أمر المسلمين شرطاً لوجوب الجهاد وهو إنّما يدلّ على أنّ لوليّ الأمر أن يدعو هو أو مَن ينصبه إلى الجهاد وأنّه يجب حينئذ ولا يدلّ على تفويض أمر الجهاد إليه وانحصار جواز القيام به بأمره أو إذنه إلاّ أنّ كلامه ( قدس سره ) في الاستدلال لجواز المرابطة واستحبابها حتّى عند فقدان الإمام المراد به غَيبته بقوله : « لأنّها لا تتضمّن قتالا [ أو : جهاداً ] بل حفظاً وإعلاماً » فيه دلالة واضحة على أنّ عدم كونها جهاداً وقتالا هو الّذي اقتضى جوازها زمن غَيبة الإمام ، ويدلّ بمفهومه على أنّها لو تضمّنت جهاداً لما كان لجوازها سبيل ، فحاصل مفاد كلامه أنّ أمر الحرب والجهاد موكول إلى وليّ الأمر .
إلاّ أنّ هذا كلّه في الجهاد الابتدائي ، وإلاّ فإن دهم المسلمين عدوٌّ يُخشى منه على أصل الإسلام أو على نفس المكلّف فالدفاع حينئذ جائز وإن كان في زمن الجائر لكنّه يقصد الدفاع لا معاونة الجائر . ومسألة الدفاع مذكورة في الشرائع أيضاً قريبة ممّا في المختصر ، فراجع .

443

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست