responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 442


فتعبيره في مقام الاستدلال واضح الدلالة على أنّ الجهاد بإذن الإمام جائز وبدون إذنه غير جائز ، وهو عبارة اُخرى عن أنّ إليه أمر الجهاد ولمّا كان الإمام العادل وليّ أمر المسلمين فدلالتها على الإفتاء بما نحن بصدده واضحة .
10 - وقال الفقيه أبو الحسن محمّد بن الحسين المعروف بقطب الدين البيهقي الكيدري [ الّذي هو من أعلام القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري ] في إصباح الشيعة في كتاب الجهاد منه : « الجهاد من فرائض الإسلام . . . أمّا شرائط وجوبه فالحرّية . . . وأمر الإمام العادل به أو مَن ينصبه الإمام أو ما يقوم مقام ذلك من كحصول خوف على الإسلام أو على الأنفس والأموال ، ومتى اختلّ أحد هذه الشروط سقط الوجوب - إلى أن قال : - ولا يجوز أن يبارز أحد إلاّ بإذن الإمام أو مَن نصبه الإمام » [1] .
فهو ( قدس سره ) قد جعل أمر الإمام أو منصوبه أولا شرط الوجوب فيدلّ على أنّ من حقوق الإمام - الّذي هو وليّ الأمر - الأمر بالجهاد وضمّ قوله أخيراً : « ولا يجوز أن يبارز أحد إلاّ بإذن الإمام أو مَن نصبه الإمام » ربما كانت فيه إشارة إلى أنّ الجهاد لا يتحقّق إلاّ بأمره أو أمر منصوبه ، إلاّ أنّ فيه تأمّلا واضحاً فإنّ غايته أنّ جواز المبارزة منوط به لا أصل الجهاد .
وكيف كان ، فقد جعل الجهاد الدفاعي الّذي يتحقّق - حسب عبارته - بما إذا حصل خوف على الإسلام أو الأنفس والأموال عدلا للجهاد الّذي أمر به الإمام وقائماً مقام أمره به ففيه دلالة واضحة على عدم حاجة الدفاع ولا وجوبه إلى أمره .
فمنتهى مدلوله أنّ للإمام أن يأمر بالجهاد وأنّ الدفاع لا يتوقّف على أمره ولا دلالة فيه على أنّ أمر الجهاد منحصرٌ في أمره وإليه .
11 - وقال المحقّق الأول جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّيّ [ المتوفّى



[1] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ص 187 - 188 .

442

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست