نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 440
المسلمين المحاربين شرطاً في الداعي إلى الجهاد بل جعله واجباً لتعلّقه بنصرة الإسلام ودفع العدوّ ، واشترط في وجوب بل وجواز الجهاد الابتدائي أن يكون الداعي داعي حقّ ، وفسّر داعي الحقّ بمن يعلم أو يظنّ من حاله السير في الجهاد بحكم الله تعالى للمحاربين . فمقتضى إطلاق كلامه أنّ الجهاد الدفاعي بكلا قسميه واجبٌ على المسلمين ولا يشترط في جوازه ولا وجوبه أمر وليّ الأمر ولا إذنه ، وأمّا الجهاد الابتدائي فلداعي الحقّ أن يقوم بالجهاد وتجب معونته ، ومن الواضح أنّ داعي الحقّ ينطبق على وليّ الأمر بل هو مصداقه الأوضح إلاّ أنّه ليس في كلامه دلالة على حصره فيه . فبالنتيجة : أنّ مفاد عبارة الكافي مغاير لغيره من كتب الأصحاب الّتي مضت وسيأتي إن شاء الله تعالى . 7 - وعن القاضي عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز المعروف بابن البرّاج [ المتوفّى سنة 481 ه وكان من غلمان [1] السيّد المرتضى ( قدس سرهما ) ] في كتاب الجهاد من المهذّب : « وإنّما ذكرنا أن يكون مأموراً بالجهاد من قِبل الإمام أو مَن نصبه ، لأنّه متى لم يكن وأحداً منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد ، فإن دهم المسلمين العدوّ وهجم عليهم في بلدهم جاز لجميع مَن في البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال . والجهاد مع أئمّة الجور ومع غير إمام أصلي أو من نصبه قبيح يستحقّ فاعله العقاب ، فإن أصاب كان مأثوماً ، وإن اُصيب لم يكن له على ذلك أجر » [2] . ودلالته على أنّ الجهاد من الحقوق المفوّضة إلى الإمام الأصلي الّذي هو وليّ الأمر واضحة . 8 - وقال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي المشهدي [3] في كتاب
[1] المراد من الغلمان في مصطلح الرجاليّين هو الخصّيص بالشيخ ، حيث إنّه تلمّذ عليه وصار من بطانة علومه ( هامش المهذّب ) . [2] المهذّب : ج 1 ص 296 و 297 . [3] حيث إنّ ترجمته مذكورة في فهرست منتجب الدين فلا محالة هو من علماء القرن الخامس أو السادس الهجري فإنّ منتجب الدين توفّي في القرن السادس .
440
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 440