responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 439


6 - وقال الشيخ الفقيه أبو الصلاح تقيّ الدين [ أو : تقيّ ] بن نجم الدين [ أو : نجم ] بن عبيدالله الحلبي [ المتوفّى سنة 447 ه‌ ] تلميذ السيّد المرتضى والشيخ الطوسي بل وسلاّر قدّس سرّهم وخليفة السيّد المرتضى والشيخ بالبلاد الحلبية في كتابه الكافي في فصل الجهاد وأحكامه : « يجب جهاد كلّ من الكفّار والمحاربين من الفسّاق . . . على كلّ رجل حرّ كامل العقل سليم من العمى والعرج والمرض مستطيع للحرب بشرط وجود داع إليه يعلم أو يظنّ من حاله السير في الجهاد بحكم الله تعالى لكلّ مَن وصفناه من المحاربين . . . وإن كان الداعي إليه غير مَن وصفناه وجب التخلّف عنه مع الاختيار ، فإن خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه ، فإن خيف على بعض بلاد الإسلام من بعض الكفّار أو المحاربين وجب على أهل كلّ إقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الإيمان وعلى قطّان البلاد النائية عن مجاورة دار الكفر أو الحرب النفور إلى أقرب ثغورهم بشرط الحاجة إلى نصرتهم حتّى يحصل بكلّ ثغر من ثغور المسلمين مَن يقوم بجهاد العدوّ ودفعه عنه فيسقط فرض النفور على مَن عداهم ، وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الإسلام والدفع عن دار الإيمان دون معونة المتغلّب على البلاد من الأمر .
وخالف الثاني الأوّل لأنّ الأوّل جهاد مبتدأ وقف فرض النصرة فيه على داعي الحقّ لوجوب معونته دون داعي الضلال لوجوب خذلانه ، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك لتعلّقه بنصرة الإسلام ودفع العدوّ عن دار الإيمان لأنّه إن لم يدفع العدوّ درس الحقّ وغلب على دار الإيمان وظهرت بها كلمة الكفر .
وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم مَن خيف منه على دار الإيمان من الكفّار في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي » [1] .
وحاصل كلامه : أنّه لم يشترط في الجهاد الدفاعي للكفّار المهاجمين أو



[1] الكافي : ص 246 - 247 طبعة اصبهان ( مكتبة الإمام أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ) .

439

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست