نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 438
5 - وقال الشيخ الفقيه أبو يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي الطبرستاني المعروف بسلاّر - تلميذ السيّد المرتضى والشيخ المفيد ( قدس سرهما ) ، المتوفّى سنة 448 أو سنة 463 ه - في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد عن الدين من كتابه المراسم : « ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، وأمّا الجُمَع فلا ، فأمّا الجهاد فإلى السلطان أو مَن يأمره السلطان إلاّ أن يغشى المؤمنين العدوّ فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم ، وهم في ذلك مثابون قاتلهم ومقتولهم جارحهم ومجروحهم » [1] . فظاهر كلامه ( قدس سره ) أنّ أمر الجهاد إلى السلطان الّذي لا ريب في أنّ المراد به هو سلطان الحقّ والعدل وهو لا محالة منطبق على أولياء الاُمور من الله تعالى النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وقد نفى بقرينة المقابلة للجمل السابقة جواز تصدّيه للفقهاء العظام ولعلّه لأنّ المفروض عنده أنّه لا تنعقد الولاية الإسلامية عملا بهم . وكيف كان ، فلا يبعد شمول إطلاق الجهاد في كلامه لأقسامه الثلاثة الّتي ذكرناها إذ لا ينبغي الريب في شموله لمثل جهاد أميرالمؤمنين في حروب الجمل وصفّين والخوارج مع أنّها بالحقيقة من قتال البغاة كما صرّح به فيما سبق رواية الأسياف الخمسة ، فإطلاقه شامل للأقسام الثلاثة وقد حكم بأنّه إلى السلطان الحقّ ، وحينئذ فيراد من قوله ( قدس سره ) في الاستثناء « إلاّ أن يغشى المؤمنين . . . إلى آخره » ما إذا كان الأمر بحيث لو أخّر أمر الجهاد الدفاعي إلى الاستئذان من وليّ الأمر أوجب ذلك وقوع ضرر مالي أو نفسي على المؤمنين ، فعليهم أن يدفعوا حينئذ عن نفوسهم وأهليهم وأموالهم . وبهذا البيان تعرف انطباق كلامه على ما أفاده الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية ، فتذكّر .
[1] المراسم : ص 264 طبع المجمع العالمي لأهل البيت ( عليهم السلام ) .
438
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 438