responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 437


ولم يذكر هذان العلَمان حكم ما إذا خيف على قوم من المسلمين أو بعض البلاد الإسلامية من تأخير الدفاع عن البغاة إلى الاستئذان من الإمام أو مباشرته ، إلاّ أنّه لا يبعد استفادة جواز المبادرة إلى جهادهم بل وجوبها حينئذ ممّا أفتيا به في الدفاع عن هجوم الكفّار إلى بعض بلاد الإسلام كما هو ظاهر للمتأمّل . وسيأتي للكلام تتمّة إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ الموضوع المذكور في كلامهم وإن كان هو عنوان الإمام ولعلّه منصرف في الأذهان إلى مجرّد الإمامة لبيان المعارف والأحكام الإسلامية إلاّ أنّه لا ريب في أنّ هذا الانصراف البدوي لو سلّم - لا مجال له لا سيّما وقد ذُكر مقابل هذا العنوان أئمّة الجور الّذين لا شأن لهم إلاّ تولّي اُمور المجتمع الإسلامي وبلاد المسلمين عصياناً وطغياناً ، فالإمام العادل أيضاً هو من يتصدّى لإدارة أمر المسلمين وبلادهم بأمر الله تعالى وهو وليّ أمر المسلمين .
4 - وقال شيخ الطائفة في كتاب الجهاد من الجُمل والعقود - عند التعرّض لجهاد أهل الكتاب - : « ولا يُبتدأون بالقتال إلاّ بعد أن يُدعَوا إلى الإسلام . . . ويكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام » ( 1 ) .
وقال فيه أيضاً في أحكام البغي : « مَن قاتل إماماً عادلا فهو باغ ووجب جهاده على كلّ من يستنهضه الإمام ولا يجوز قتالهم إلاّ بأمر الإمام » ( 2 ) .
فاشتراطه الابتداء بقتال أهل الكتاب بأن يُدعوا قبله إلى الإسلام وأن يكون الداعي إليه هو الإمام أو مَن يأمره الإمام يلزمه أن لا يجوز تحقّق قتالهم إلاّ بمباشرة الإمام أو مَن هو مأذون أو منصوب من قِبله . هذا في الجهاد الابتدائي كما أنّه صرّح في قتال البغاة بعدم جوازه إلاّ بأمر الإمام . فهذا الّذي تعرّض له في كتابه هذا موافق لما أفاده في المبسوط والنهاية .


( 1 و 2 ) الجُمل والعقود : فصل في أصناف مَن يجاهد من الكفّار ص 81 و 83 .

437

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست