نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 436
الّتي حكيناها عن النهاية ولم يعترض عليه ولم يزد شيئاً إلاّ تفسير بيضة الإسلام بقوله : « وبيضة الإسلام مجتمع الإسلام وأصله » فلا وجه لتكرار ألفاظه فراجع [1] . أقول : يَدهَم المسلمين : من الدهم بمعنى الغشيان ، ففي لسان العرب : « دهِموهم ودَهَموهم يدهَمونهم دهماً : غشوهم . . . وكلّ ما غشيك فقد دَهَمك ودَهِمك دهماً » . 3 - وقال الشيخ ( قدس سره ) في كتاب الجهاد من المبسوط : « وإذا اجتمعت الشروط الّتي ذكرناها فيمن يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه أن يجاهد إلاّ بأن يكون هناك إمام عادل أو مَن نصبه الإمام للجهاد ثمّ يدعوهم إلى الجهاد فيجب حينئذ على مَن ذكرناه الجهاد ، ومتى لم يكن الإمام ولا من نصبه الإمام سقط الوجوب ، بل لا يحسن فعله أصلا ، اللّهمّ إلاّ أن يَدهَم المسلمين أمرٌ يُخاف معه على بيضة الإسلام ويخشى بَواره أو يُخاف على قوم منهم فإنّه يجب حينئذ دفاعهم ويقصد به الدفع عن النفس والإسلام والمؤمنين ولا يقصد الجهاد ليدخلوا في الإسلام . . . إلى أن قال : والجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام أصلا خطأ قبيح يستحقّ فاعله به الذمّ والعقاب ، إن اُصيب لم يوجبه وإن أصاب كان مأثوماً » [2] . فالمستفاد من مبسوط الشيخ ونهايته كالسرائر أنّ الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام من غير إمام عادل ولا منصوبه خطأ قبيح يستحقّ فاعله به الإثمّ ، بل وهكذا حكم الجهاد للكفّار المهاجمين لاقتضاء لفظ الجهاد له أيضاً إلاّ أن يُخاف من تركه إلى الاستئذان من الإمام على مجتمع الإسلام أو على قوم من المسلمين فيجب حينئذ جهادهم في حدّ الدفاع لا بقصد أن يدخلوهم في الإسلام ، فهذان القسمان قد ذُكر حكمهما في الكتب الثلاثة ، وقد زادت النهاية والسرائر حكم القتال للبغاة ، وأنّه أيضاً بحكم القسمين الأوّلين ، ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلاّ بأمر الإمام ، ويجب على مَن يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه .
[1] السرائر : ج 2 ص 3 - 4 و 15 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي قم . [2] المبسوط : ج 1 كتاب الجهاد وسيرة الإمام ص 8 .
436
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 436