responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 435


فقهائنا العظام في هذا المجال ، فإنّه وإن لم يتعرّض لذكره كثير منهم إلاّ أنّه مذكور في كلام جمع آخر نذكر نحن نبذاً منه .
1 - قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) ( المتوفّى سنة 460 ه‌ ) في النهاية - كتاب الجهاد وسيرة الإمام ، باب فرض الجهاد ومَن يجب عليه وشرائط وجوبه . . . - : « ومن وجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط : وهي أن يكون الإمام العادل الّذي لا يجوز لهم القتال إلاّ بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهراً أو يكون مَن نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضراً ثمّ يدعوهم إلى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام به ، ومتى لم يكن الإمام ظاهراً ولا من نصبه الإمام حاضراً لم يجز مجاهدة العدوّ ، والجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثمّ وإن أصاب لم يؤجر عليه وإن اُصيب كان مأثوماً ، اللّهمّ إلاّ أن يَدهَم المسلمين أمرٌ من قِبل العدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام ويُخشى بَواره أو يُخاف على قوم منهم وجب حينئذ أيضاً جهادهم ودفاعهم ; غير أنّه يقصد المجاهد - والحال على ما وصفناه - الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام » ( 1 ) .
وقال ( قدس سره ) فيه أيضاً - في باب قتال أهل البغي من كتاب الجهاد - : « كلّ من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ ، وجاز للإمام قتاله ومجاهدته ، ويجب على مَن يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه ولا يسوغ له التأخّر عن ذلك ، ومَن خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال ، ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلاّ بأمر الإمام » ( 2 ) .
2 - وقد تعرّض ابن إدريس ( المتوفّى سنة 578 أو 598 ه - ) في كتاب الجهاد من السرائر حكم الجهاد للكفّار والدفاع عن هجومهم وحكم جهاد البغاة بعين الألفاظ


( 1 و 2 ) النهاية : 290 و 291 .

435

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست