responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 411


على الطاغوت وأكله الغداء لمّا لم يصم الطاغوت .
لكنّ الإنصاف إنكار الدلالة فإنّ عبارته ( عليه السلام ) « اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ؟ » تطبيق منه ( عليه السلام ) السلطان على الشخص الخارجي وأنّه هل صام أم لا ؟ وواضح أنّ فيه التقية وليس مفاد كلامه بيان حكم كلّي ، غاية الأمر أن يكون فيه إشعار بذلك الحكم الكلّي ولا يبلغ حدّ الدلالة .
5 - وقريب من هذه الصحيحة ما أرسله رفاعة عن رجل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العبّاس بالحيرة ، فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي ولا يُعبد الله ( 1 ) .
وبيان دلالته يُعلم ممّا سبق بل احتمال دلالته أقوى لمكان أنّه ( عليه السلام ) أفاد ابتداءاً حكماً كلّياً بقوله « ذاك إلى الإمام » . إلاّ أنّه مع ذلك لا تطمئنّ النفس بتمامية الدلالة لتطبيقه بلا فصل على الوالي الطاغوتي وأكله معه تقيةً .
ويقرب من الصحيحة مرسلة عن داود بن الحصين عن رجل ، وخبر آخر روي صحيحاً عن البزنطي عن خلاّد بن عمارة ، فراجع ( 2 ) .
فالحاصل : أنّ هذه الأخبار الأربعة الأخيرة وإن لم تتمّ دلالتها بل ولا سند بعضها إلاّ أنّ دلالة الصحاح الثلاث الاُول تامّة ، ولا ينبغي الريب في أنّ الهلال يثبت بحكم الإمام الأصل وليّ أمر المسلمين ، ويكون مقتضى الأصل والقاعدة عدم اعتبار حكم غيره حتّى إن كان مجتهداً عادلا ، وذلك زمن فعلية ولايتهم ( عليهم السلام ) خارجاً وحين تصدّيهم لإدارة أمر الاُمّة .
إلاّ أنّه قد يقال بدلالة بعض الأخبار على اعتبار حكم غير وليّ الأمر أيضاً ،


( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 95 الحديث 5 و 4 و 6 .

411

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست