responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 410


الاكتفاء بشهادة البيّنة على رؤية الهلال وعلى أنّ أمر الإمام الّذي بمعنى حكمه بدخول شهر شوّال حجّة شرعية على الناس .
2 - ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا اُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين ( 1 ) .
3 - ومثلها صحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين ( 2 ) .
فقوله ( عليه السلام ) « لا اُجيز » ظاهر في أنّه لا يجعل شهادة أحد ماضية إلاّ شهادة رجلين عدلين ، وجعلهما ماضية عبارة اُخرى عن حكمه ( عليه السلام ) بمقتضاها ، فتدلّ الصحيحتان على أنّه ( عليه السلام ) كان يتصدّى الحكم بالهلال بشهادة البيّنة العادلة وبوقوع الطلاق أيضاً إذا شهدت بها البيّنة .
واحتمال أن يكون مراده ( عليه السلام ) مجرّد بيان أنّ شهادة البيّنة تكفي في دخول الشهر وأنّ حضورها شرط لصحّة الطلاق خلاف ظاهر لفظة « اُجيز » فإنّ ظاهرها جعل مقتضى شهادتها جائزة ماضية وهو إنّما يكون بالحكم على طبقها .
4 - ومنها صحيحة عيسى بن أبي منصور قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) في اليوم الّذي يشكّ فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ؟ فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه ( 3 ) .
وتقريب دلالتها : أنّه ( عليه السلام ) علّق جواز الإفطار في يوم الشكّ - الّذي هو أوّل رمضان - بأن لا يصوم السلطان ، فأفطر لمّا لم يصم السلطان ، فتدلّ على أنّ رأي السلطان محكّم في ثبوت الهلال وعدمه ، والسلطان في زمنه وإن كان طاغوتاً إلاّ أنّه لا يمنع عن أن يكون كلامه ( عليه السلام ) بياناً لحكم الله الواقعي ودليلا على أنّ حكم سلطان الإسلام معتبر في رؤية الهلال وإنّما كانت التقية في تطبيقه


( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207 - 209 الحديث 1 و 8 و 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 94 الحديث 1 .

410

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست