responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 409


الرأي المبني على محاسبات أو بناءات غير قطعية ولا بالتظنّي ، وبالجملة : فدلالة الصحيحتين على ما ذكرنا واضحة .
وقد وردت بمضمون اُولاهما أخبار عديدة معتبرة السند فراجع الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان من الوسائل .
ومقتضى الاستصحاب المذكور وما استفدناه من أمثال الصحيحتين أنّ الرؤية أو القطع بدخول الشهر تمام العلّة لثبوته فلا محالة لايجوز الاكتفاء بمجرّد حكم أحد بدخوله ولا بشيء آخر إلاّ أن يقوم دليل خاصّ على الاكتفاء به فنخرج به عن مقتضاهما .
نعم إذا قامت بيّنة عادلة على رؤية الهلال فحيث إنّها طريق معتبر شرعاً فلا مجال معها لجريان الاستصحاب ، وكذلك لا ينبغي الشبهة في الاكتفاء بها كما ورد بعض أخبار باب رؤية الهلال أيضاً بذلك . ففي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهمار أياه فاقضه [1] . فقد حكم ( عليه السلام ) بقضاء ما لم يصمه إذا لم يره ثمّ شهدت البيّنة به ، وهو عبارة اُخرى عن الاعتماد على البيّنة وأنّه معها لا حاجة إلى الرؤية .
ومثل هذه الصحيحة أخبار اُخر كثيرة [2] .
وأمّا حكم أحد به فمقتضى الأصل العملي والقاعدة الشرعية عدم اعتباره .
إلاّ أنّه قد قام الدليل المعتبر على ثبوت الهلال بحكم وليّ الأمر في روايات متعدّدة :
1 - منها صحيحة محمّد بن قيس الّتي مرّت عن قريب عند ذكر الأخبار الدالّة على أنّ أمر صلاة العيد مفوّض إلى الإمام [3] . فإنّها دلّت على أنّ الإمام يأمر بالإفطار إذا شهد عنده شاهدان على أنّهما رأيا الهلال ، فهذه الصحيحة دليل على



[1] الوسائل : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 183 الحديث 8 .
[2] الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207 - 211 .
[3] مرّت في ص 404 تحت الرقم 3 .

409

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست