نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 395
يشترط في إمامها لا أن يكون الإمام الأصل ولا أن يكون منصوباً من قِبله . وجوابنا عنهما أيضاً أوّلا : أنّهما تكونان في مقام مجرّد بيان أنّ صلاة الجمعة فريضة وليستا في مقام بيان شرائطها ولا شرائط إمامها ولا في مقام بيان حقيقتها وكيفيّتها ، فلا إطلاق لهما أصلا . وثانياً : أنّه لو سلّم لهما إطلاق فلابدّ من تقييده بأدلّة الاشتراط . ومثل هاتين الصحيحتين روايات متعدّدة اُخرى مذكورة في نفس ذاك الباب ، والكلام فيها أيضاً هو الكلام فيهما . 11 - ومنها صحيحة اُخرى عن زرارة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلاّ منافق [1] . وموضع الاستدلال فيها هو الجملتان الاُوليان بل الثانية منها ببيان أنّها جعل الاجتماع إلى صلاة الجمعة مع الإمام فريضة و « الإمام » المذكور فيها مطلق لم يشترط فيه أن يكون الإمام الأصل أو نائبه بل هو إمام الجماعة الّذي يصلّي الجمعة وهو مطلق . والجواب : أنّ اشتراط إتيان صلاة الجمعة بالجماعة أمرٌ واضحٌ من ضروريات الإسلام ، فنفس الجملة الاُولى دالّة بالالتزام على وجوب كونها بالجماعة ، وعليه فقوله ( عليه السلام ) في الجملة الثانية « والاجتماع إليها فريضة مع الإمام » لم يرد منه نفس وجوب إتيانها بالجماعة بل الاجتماع إلى صلاة الجمعة هو الحضور والمسير والذهاب إليها . ففي الجملة الثانية أوجب الذهاب إليها وقيّد هذا الوجوب بأن تكون الجمعة مع الإمام ، فلا محالة هذا الإمام هو الإمام الأصل . والصحيحة تفيد أنّه كما أنّ نفس صلاة الجمعة فريضة فهكذا الذهاب إليها فريضة
[1] الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 4 الحديث 8 و 12 .
395
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 395