responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 394


فإطلاقها يقتضي عدم اشتراطهما .
والحقّ أنّ الصحيحة ليس لها هذا الإطلاق فإنّها في مقام مجرّد بيان اعتبار العدد في الوجوب لا في مقام عدّ جميع ما يعتبر فيها في إمامها أو في نفسها ، فكما لم يذكر وجوب الخطبتين ولا عدالة الإمام ولا باقي شرائطه فهكذا شرط كونه إماماً أو نائبه ، مضافاً إلى أنّه لو سلّم لها إطلاق فأدلّة الاشتراط دليل على التقييد .
8 - ومثلها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كلّ أحد . . . الحديث ( 1 ) .
ولعلّ التعبير فيها بالخمسة لمكان أنّ الجمعة صحيحة بهم وأنّ السبعة شرط الوجوب . وكيف كان فتقريب دلالتها إطلاقها . والجواب أيضاً ما ذكرناه في الصحيحة السابقة .
9 - ومنها خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا ( 2 ) . وهو مثل صحيحة منصور . وتقريب دلالته والجواب عنه أيضاً هو ما عرفت .
10 - ومنها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما فرض الله عزّ وجلّ على الناس من جمعة إلى جمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة . . . الحديث ( 3 ) .
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير قالا : سمعنا أبا جعفر محمّد بن عليّ ( عليهم السلام ) يقول : مَن ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه ( 4 ) .
وبيان دلالتهما أنّهما دلّتا على أنّ صلاة الجمعة من الصلوات الفرائض وتركها غير جائز وكلتاهما مطلقة لم تشترطا في إمامها شيئاً ، فلازم الإطلاق أن لا


( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 و 9 الحديث 7 و 11 . ( 3 و 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 2 و 4 الحديث 1 و 2 و 11 .

394

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست