نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 396
اُخرى إذا كان مصلّيها وإمامها الإمام الأصل ، وعليه فلا إطلاق فيها أصلا . هذا تمام ما وصلنا إليه من الآيات أو الأخبار الّتي ربما توهم خلاف مدلول أدلّة الاشتراط ، وقد عرفت عدم تمامية دلالة جميعها وأنّه لو فرضت لواحد منها دلالة فهي بالإطلاق ، وأدلّة الاشتراط مقيّدات معتبرة لها . فدلالة الوجه الثاني من الأدلّة - أعني الأخبار المتعدّدة على أنّ أمر صلاة الجمعة مفوّض إلى وليّ الأمر - تامّة . الوجه الثالث : أن يستدلّ لأنّ أمرها مفوّض إلى وليّ الأمر بأنّه لازم كونه قيّماً ووليّاً على الاُمّة وذلك أ نّا وإن لم نعرف من طريق عقولنا بالهدف الاجتماعي اللازم التحصيل في صلاة الجمعة إلاّ أنّ معتبر الفضل بن شاذان المذكور صدر الأخبار الدالّة على الاشتراط دلّ بوضوح على أنّ الهدف من صلاة الجمعة وإيجاب الخطبتين فيها أن يخبر إمام الجمعة كلّ المأمومين بما وقع في البلاد الإسلامية وحواليها من الأحوال والأهوال والآفات ويأمرهم بما يراه مصلحةً لهم وينهاهم عمّا فيه المفسدة ويأمرهم بما تحتاج إدارة أمر بلدهم إليه إلى غير ذلك ممّا مرّ بيانه ، ولهذا الهدف بل الأهداف مصالح للاُمّة أو مفاسد لابدّ لمن إليه وعليه ولاية أمرهم أن يبيّنه لهم وإلاّ كان قاصراً في العمل بما تقتضيه الولاية مقصّراً عند الله تعالى . فتحصّل : أنّ الحقّ أنّ أمر إقامة صلاة الجمعة موكول ومفوّض إلى وليّ الأمر لا يجوز إقامتها إلاّ بإمامته أو إمامة من ينصبه لها ، والحمد لله ربّ العالمين . تتمّة : في ذكر قرائن على الإجماع العملي قد مرّ عند ذكر أقوال الأصحاب قدّس سرّهم في المسألة دعوى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر والمحقّق في المعتبر والعلاّمة في التذكرة الإجماع العملي من أهل الأعصار والأمصار من زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على أنّ إقامة الجمعة كانت بإمامة وليّ أمر المسلمين أو المنصوب من قِبله ، والآن نقول : إنّه
396
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 396