responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 393


لم يقيّد بكونه معصوماً أو منصوباً من قِبله فيعمّ الشخص العادي إذا صار إماماً للجمعة بعد وجدانه لشرائط إمامة الجماعة .
والجواب : أنّ من البيّن عدم انعقاد إطلاق له فإنّه ( عليه السلام ) ليس بصدد بيان شرائط الإمام ولا بصدد بيان حقيقة صلاة الجمعة وكيفيّتها وإنّما يكون في مقام بيان أنّه إذا أتيت مع إمام يخطب تكون ركعتين وإذا لم يكن لها هذا الإمام كانت أربع ركعات وهو ( عليه السلام ) فارغ عن فرض أنّ إمام الجمعة واجد لشرائط الإمامة ، فلا دلالة فيه أيضاً على الخلاف .
5 و 6 - ومنها صحيحة محمّد بن مسلم ومعتبر الفضل بن عبدالملك [1] الماضيان ضمن أدلّة اشتراط الإمام الأصل أو نائبه تحت الرقم 11 و 12 ببيان أنّهما دلاّ على أنّ صلاة الجمعة ركعتان إذا كان لهم مَن يخطب ، والمراد بمن يخطب هو مَن يقدر على إتيان الخطبتين فيكون له إطلاق يشمل كلّ من قدر عليهما .
لكن قد مرّ أنّ المذكور فيهما : « إذا لم يكن مَن يخطب » أو « إن كان لهم مَن يخطب لهم » وهو ظاهر فيمن كان شغله أنّه يخطب لهم فيدلّ على أنّ هنا مقاماً يجعل للأشخاص هذا الشغل ، وقد عرفت أنّ هذا المقام هو وليّ الأمر أو مَن ولاّه لذلك ، ولهذا عددناهما من أدلّة الوفاق ، فتذكّر .
7 - ومنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الاُولى منهما قبل الركوع [2] .
بيان دلالتها : أنّ موضوعها كما يظهر من ذيلها صلاة الجمعة وقد حكم بوجوب إقامتها إذا كانوا سبعة نفر وتمام موضوع الأمر بها ووجوبها أن يكونوا سبعة نفر وهذه السبعة مطلقة تشمل ما إذا لم يكن أحدهم الإمام ولا منصوبه ،



[1] الوسائل : الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 الحديث 1 و 2 .
[2] الوسائل : الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 15 الحديث 5 .

393

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست