responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 392


للشيعة في هذا الفرض لا دلالة فيه على جوازها لهم زمن فعلية ولايتهم وتصدّيهم لإدارة أمر الاُمّة خارجاً .
وثانياً : أنّ من المحتمل أن يكون هذا التجويز مصداقاً لإنشاء الإذن منه ( عليه السلام ) للشيعة ، فكلّ أحد منهم تجتمع فيه شرائط إمام الجماعة وكان قادراً على إتيان صلاة الجمعة صحيحة مأذون في أدائها وبمنزلة المنصوب من ناحيته ، فلا دلالة في الحديث على خلاف الأخبار الماضية .
3 - ومثلها بياناً وجواباً ذيل رواية عبدالملك أخي زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله . قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة - يعني الجمعة - ( 1 ) .
وتفسير الصلاة المأمور بإتيانها جماعة بصلاة الجمعة وإن كان من الراوي إلاّ أنّه توضيحٌ محض يدلّ على إرادته صدر الرواية فإنّه ( عليه السلام ) جعل سرّ هلاكه أنّه لم يصلّ صلاة فريضة فالمأمور به صلاة فريضة ، وواضح أنّه كان يصلّي الفرائض اليومية كلّها وما لا يوثق بإتيانها منها هي صلاة الجمعة لعدم اجتماع شرائط الإمام فيمن كان إماماً لها فلا محالة تكون هي المأمور بها .
4 - ومنها موثّقة سماعة قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان وأمّا مَن يُصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، - يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة - ( 2 ) .
وتوضيح ذيلها وإن كان أيضاًمن الراوي إلاّ أنّه صحيح جدّاً ، فإنّ مجرّد وجود إمام الجماعة لا يوجب صيرورة الصلاة ركعتين ، كما أنّ إتيان صلاة ظهر الجمعة - أعني أربع ركعات - بالجماعة ليس ممنوعاً ولازمه هو ما ذكره بعنوان التوضيح .
وتقريب الاستدلال هو الأخذ بإطلاق لفظ « الإمام » الواقع في كلامه ( عليه السلام ) فإنّه


( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 و 13 الحديث 2 و 3 .

392

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست