responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 391


والخطبة بعد الصلاة لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الاُخراوين . . . والسبعة الّذين ذكرناهم هم الإمام والمؤذّن والقاضي والمدّعي حقّاً والمدّعي عليه والشاهدان [1] ، انتهى . فقد فسّر السبعة الّذين ذكرهم أوّلا بهؤلاء السبعة الذين قد ذكر مثلهم في صحيح محمّد بن مسلم الّذي رواه الصدوق في الفقيه أيضاً بعد صحيحتنا بثلاث روايات المذكور في الأدلّة الدالّة على أنّ إقامة الجمعة بيد وليّ الأمر تحت الرقم 8 ، و « الإمام » المذكور في كلام الصدوق كما في الصحيح المزبور بقرينة ذكر القاضي والخصمين والشاهدين معه هو الإمام الأصل ووليّ الأمر الّذي يناسبه ولا ينفصل هؤلاء عنه على القواعد ، وحينئذ فيُعلم أنّ الصدوق أيضاً أراد من الإمام الّذي عدّه أحد السبعة هو الإمام الأصل ، وأنّه لعلّه ارتكز في ذهنه أيضاً أنّ الامام المذكور في الأحاديث هو الإمام الأصل فأثّر هذا الارتكاز في تعبيره في مقام الإفتاء في كتابه الافتائي الّذي تكون فتاواه فيه تابعة لما استفاده من الروايات .
فبالجملة : فعبارته في من لا يحضره الفقيه أيضاً مثل عبارة هدايته تكون بياناً لفتواه ، وأراد من « الإمام » المذكور فيهما الإمام الأصل ، وكيف كان فهي فتوىً منه ولا دليل فيها ولا حجّة على عدم اعتبار الإمام الأصل ولا إذنه .
2 - ومنها ذيل صحيحة زرارة قال : حثّنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم [2] .
فإنّ قوله ( عليه السلام ) يدلّ على جواز إقامة شيعته بأنفسهم لصلاة الجمعة وهو عبارة اُخرى عن أنّ إقامتها ليست منوطة ومشروطة بالإمام ( عليه السلام ) ، لكن فيه أوّلا : أنّ محلّ البحث هو إناطة إقامتها بهم ( عليهم السلام ) إذا صاروا بالفعل متصدّين لإدارة اُمور الاُمّة والبلاد ، ومن الواضح أنّ الطواغيت غصبوا هذا المقام عنهم ( عليهم السلام ) فجواز إقامتها



[1] الهداية : باب فضل الجماعة ص 145 و 146 .
[2] الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 الحديث 1 .

391

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست