نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 390
حثّنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم [1] . فكما تلاحظ قد أوجب مجرّد حثّ أبي عبدالله ( عليه السلام ) له على صلاة الجمعة ظنّه بأنّه يريد أن يأتي الإمام وهذا دليل على انعقاد ارتكاز « لا » على وجوب إقامة الجمعة بإمامة مثله فمع هذا الارتكاز الثابت لمثله في زمن الصادق ( عليه السلام ) وبعد سماعه تلك الرواية عن أبيه الباقر ( عليه السلام ) فلعلّ المرتكز في ذهن أصحاب الأئمّة من السبعة والخمسة هو العدّة الّذين كان فيهم الإمام أو نائبه فلا ينعقد للصحيحة إطلاق ، ولعلّ ذكر عدم الخوف في الذيل بملاحظة أنّ هذا الجمع حتّى لو كان فيهم الإمام الأصل لعلّهم ربما يخافون إقامة الجمعة لإجماع عصرهم على إقامة الجمعة بيد الطواغيت الولاة فإقامتها بإمامة غير منصوبيهم ربما تكون مخالفة ظاهرة لهم فتوجب الخوف . فمع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بالصحيحة . وثانياً : أنّ من المحتمل أن يكون قوله « فإذا اجتمع » إلى آخره من فتاوى الصدوق ( رحمه الله ) ألحقه بالرواية بلا قرينة كما شوهد مثله منه في الفقيه ، وقد احتمله السيّد البروجردي ( قدس سره ) على ما في البدر الزاهر وقال : قد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر منهم بحر العلوم بل في حواشي الفقيه المطبوع بالهند أنّ من قوله : « ولا جمعة » إلى آخره لعلّه من كلام المؤلّف ، وممّا يؤيّد هذا الاحتمال أنّ المحقّق والعلاّمة والشهيد لم يذكروا هذه الرواية مع قوّة دلالتها في عداد ما استدلّوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغَيبة تخييراً أو تعييناً ولعلّه ذكر لهم شيوخهم أنّ الذيل ليس من تتمّة الرواية [2] ، انتهى . وممّا يشهد على قوّة هذا الاحتمال أنّ الصدوق ( قدس سره ) في كتاب هدايته قال في مقام الإفتاء : فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم ،
[1] الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 الحديث 1 . [2] البدر الزاهر : ص 48 .
390
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 390