responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 389


وأمّا الأخبار المتعدّدة :
1 - فمنها صحيحة زرارة الّتي رواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن زرارة ، قال زرارة : قلت له : على مَن تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين فإذا اجتمع خمسة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم [1] .
ومرجع الضمير في قول زرارة « قلت له » هو أبو جعفر ( عليه السلام ) بقرينة أنّه المرويّ عنه لزرارة في الرواية السابقة عليها فلا تكون مضمرة . ولهذه الجهة رواها في الوسائل بقوله : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) » .
وبيان دلالتها أنّه ( عليه السلام ) أفاد في صدر الجواب أنّه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين وهذه السبعة مطلقة تشمل أيّ سبعة منهم حتّى إذا لم يكن فيهم الإمام الأصل ولا نائبه ، ومقتضاه أنّ إتيانها بإمامة أحد منهم صحيح مشروع فلا يكون نيابة الإمام شرطاً في صحّتها . ثمّ إنّ قوله في آخر الحديث : « فإذا اجتمع خمسة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » أيضاً مطلق شامل لكلّ خمسة ، بل إنّ قيد « ولم يخافوا » يدلّ على أن ليس فيهم الإمام الأصل ولا نائبه وإلاّ فلا يخاف الإمام الّذي هو وليّ الأمر ولا نائب وليّ الأمر ، فالصحيحة بصدرها وذيلها تقتضي صحّة صلاة الجمعة بلا إمامة إمام الأصل ولا نائبه .
أقول : ولعلّ هذه الصحيحة أقوى دلالة من سائر الأخبار الآتية ولكن مع ذلك يرد عليه :
أوّلا : أنّه لعلّ المرتكز في أذهان أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) حتّى زرارة إنّ إمامة الجمعة لابدّ وأن تنعقد بإمامة الإمام الأصل كما تشهد له صحيحة اُخرى عنه قال :



[1] من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 411 - 412 الحديث 2 ، وعنه الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 الحديث 4 ، والباب 5 منها ص 13 الحديث 4 .

389

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست