نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 386
فترى أنّه مع فرض هرب إمام الجمعة وعدم تخليفه أحداً حكم ( عليه السلام ) بانتقال فرضهم إلى أربع ركعات ، فيعلم منه أنّ إمامة الجمعة كانت لشخص خاصّ وبيده ففيه دلالة على أنّه كان ينصب ولم يكن يجوز لغيره وغير مَن يخلفه إمامة الجمعة فيدلّ على كونها مفوّضة بيد وليّ الأمر . إلاّ أن يقال : غاية مدلوله عدم كون الإمامة فيها مطلقة من دون أن يدلّ على إناطتها بخصوص ولاية الأمر ، فمنتهى الأمر أن يكون فيه إشعار لا دلالة تامّة . 10 - ومنها ما رواه في الجعفريّات بإسناده أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهنّ أئمّتكم هلكتم : جُمعتكم وجهادكم ومناسككم [1] . وأخرجه عنها المستدرك أيضاً . والحديث كما ترى يدلّ على عدم جواز مخالفة أئمّة المسلمين في جُمعتهم ، فيُعلم منه أنّ أمر صلاة الجمعة بيد الإمام الّذي هو وليّ أمر الاُمّة وتكون مخالفته فيها وجوباً للهلاك . 11 - ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن مَن يخطب ( 2 ) . 12 - ومثلها معتبر الفضل بن عبدالملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم مَن يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 3 ) . فهذان الحديثان المعتبران قد أجازا إتيان صلاة الجمعة إذا كان للقوم مَن
[1] الجعفريّات : باب الربا ص 90 الحديث 6 / 310 ، وعنها المستدرك : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ص 7 الحديث 8 . ( 2 و 3 ) التهذيب : ج 3 ص 238 ، الاستبصار : ج 1 ص 419 و 420 ، وعنهما الوسائل : الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 الحديث 1 و 2 .
386
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 386