responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 385


الاستدلال اشتراط وجود الأمير المنصوب من قِبل وليّ الأمر كما عرفت .
8 - ومنها رواية محمّد بن مسلم المروية عن التهذيبين والفقيه - الّتي مرّ استدلال شيخ الطائفة ( قدس سره ) بها في الخلاف وهكذا استدلّ بها العلاّمة ( قدس سره ) في التذكرة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين [ المؤمنين ] ولا تجب على أقلٍّ منهم : الإمام وقاضيه والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [1] .
وبيان الاستدلال به أنّه أوجب الجمعة على سبعة نفر وعدّ الإمام من هؤلاء السبعة ، ومن الواضح أنّ الإمام المذكور هنا هو وليّ الأمر فإنّه الّذي يكون له القاضي ومَن يضرب الحدود بين يديه والمتخاصمان والشاهدان أيضاً من استلزامات القضاء . والحاصل : أنّ إمام الأصل قد عدّ ممّن يجب عليه وممّن يتقوّم به الحدّ الأقلّ وهو ما نحن بصدده من أنّ أمر الجمعة مفوّض إليه ومن اختياراته .
إلاّ أنّ لقائل أن يقول : لو دلّت الرواية على اشتراط وتعيين إمام الأصل بمجرّد ذكره لزم اشتراط وجود الستّة الآخرين المذكورين أيضاً ووجوب حضورهم ، مع أنّه ليس كذلك ولا يقول به أحد . فلا محالة يكون نظر الإمام ( عليه السلام ) هو ذكر سبعة يكونون بحسب القاعدة حاضرين ومعدّين لإقامة الجمعة وبهم يتحقّق الحدّ الأقلّ المشروط به الجمعة ، وعليه فلا دلالة فيه على اشتراط وجود أحد منهم بالخصوص أصلا .
9 - ومنها ما رواه في الجعفريّات بإسناده عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن الإمام يهرب ولا يخلف أحداً يصلّي بالناس كيف يصلّون الجمعة ؟ قال ( عليه السلام ) : يصلّون كصلاتهم أربع ركعات [2] .



[1] الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 9 الحديث 9 ، وأخرجه المستدرك في الباب 2 منها عن كتاب العروس .
[2] الجعفريّات : باب مَن تجب عليه صلاة الجمعة ص 722 الحديث 3 / 240 ، وعنها المستدرك : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ص 13 الحديث 3 .

385

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست